The whole text

مرسوم رقم 2449 تاريخ 11/02/2000 In force

المادة 2

المادة 2

(عدلت بموجب مرسوم 4821 / 2001 )

(أ)- باستثناء التعويض العائلي, وتعويض الساعات الاضافية, والمكافآت, وتعويض النقل المؤقت, وتعويض النقل والانتقال, وتعويض السكن, وتعويض الوكالة, وتعويضات المجالس والهيئات واللجان التي تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي, وتعويضات لجان ومراقبي مباريات التوظيف وتصحيح المسابقات العائدة لها, وتعويضات ساعات الليل, وعائدات الجباية والحصص من الغرامات, ومنحة الانتاج, تلغى جميع التعويضات والعلاوات وملحقات الراتب ومتمماته مهما كان نوعها او تسميتها او شكلها او طبيعتها التي يستفيد منها المستخدمون المعنيون باحكام هذا المرسوم, كما تلغى الدرجة الاستثنائية المنصوص عليها في المادة /18/ من القانون رقم 9/78 تاريخ 21/02/1978 المعدلة بالمادة /18/ من القانون رقم /21/ تاريخ 26/12/1979 وكذلك زيادة غلاء المعيشة المنصوص عليها في المرسوم رقم 8733 تاريخ 08/07/1996 وتعديلاته.

(ب)- يطبق هذا التعديل وفقا لنظام خاص يصدر بقرار من مجلس الادارة بناء على اقتراح مدير المصلحة وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية.

المادة 2 من مرسوم رقم 2449 تاريخ 11/02/2000 https://lebaneselegislation.com/law/206253/article/2/