ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات العامة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 43 تاريخ 01/04/1959 (انشاء مصلحة استثمار مرفأ طرابلس ),
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 05/11/1998 (رفع الحد الادنى للرواتب والاجور),
بناء على المرسوم رقم 7078 تاريخ 26/07/1995 وتعديلاته (ملاك مصلحة استثمار مرفأ طرابلس ),
بناء على المرسوم رقم 5592 تاريخ 31/08/1994 وتعديلاته (تحويل وتصحيح سلاسل رواتب الوظائف الدائمة في المؤسسات العامة الخاضعة للمرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 ولاحكام قانون العمل اللبناني),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري النقل والمالية,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 1339 تاريخ 29/10/1999,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 65/98-2000 تاريخ 15/12/1999),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/08/1999 و10/11/1999 و29/12/1999,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تحول سلاسل رواتب مستخدمي مصلحة استثمار مرفا طرابلس وفقا لما هو مبين في الجداول رقم 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 و8 و9 و10 الملحقة بهذا المرسوم. ويخصص لكل من المستخدمين المعنيين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم, والدرجة الجديدة المقابلة لدرجته القديمة مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج ودون تعديل في الرتبة.
(عدلت بموجب مرسوم 4821 / 2001 )
(أ)- باستثناء التعويض العائلي, وتعويض الساعات الاضافية, والمكافآت, وتعويض النقل المؤقت, وتعويض النقل والانتقال, وتعويض السكن, وتعويض الوكالة, وتعويضات المجالس والهيئات واللجان التي تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي, وتعويضات لجان ومراقبي مباريات التوظيف وتصحيح المسابقات العائدة لها, وتعويضات ساعات الليل, وعائدات الجباية والحصص من الغرامات, ومنحة الانتاج, تلغى جميع التعويضات والعلاوات وملحقات الراتب ومتمماته مهما كان نوعها او تسميتها او شكلها او طبيعتها التي يستفيد منها المستخدمون المعنيون باحكام هذا المرسوم, كما تلغى الدرجة الاستثنائية المنصوص عليها في المادة /18/ من القانون رقم 9/78 تاريخ 21/02/1978 المعدلة بالمادة /18/ من القانون رقم /21/ تاريخ 26/12/1979 وكذلك زيادة غلاء المعيشة المنصوص عليها في المرسوم رقم 8733 تاريخ 08/07/1996 وتعديلاته.
(ب)- يطبق هذا التعديل وفقا لنظام خاص يصدر بقرار من مجلس الادارة بناء على اقتراح مدير المصلحة وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 4821 تاريخ 02/02/2001, article 1, 08/02/2001
مادة 1: تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 2449 تاريخ 11/02/2000 بحيث تصبح كما يلي: (أ)- باستثناء التعويض العائلي, وتعويض الساعات الاضافية, والمكافآت, وتعويض النقل المؤقت, وتعويض النقل والانتقال, وتعويض السكن, وتعويض الوكالة, وتعويضات المجالس والهيئات واللجان التي تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي, وتعويضات لجان ومراقبي مباريات التوظيف وتصحيح المسابقات العائدة لها, وتعويضات ساعات الليل, وعائدات الجباية والحصص من الغرامات, ومنحة الانتاج, تلغى جميع التعويضات والعلاوات وملحقات الراتب ومتمماته مهما كان نوعها او تسميتها او شكلها او طبيعتها التي يستفيد منها المستخدمون المعنيون باحكام هذا المرسوم, كما تلغى الدرجة الاستثنائية المنصوص عليها في المادة /18/ من القانون رقم 9/78 تاريخ 21/02/1978 المعدلة بالمادة /18/ من القانون رقم /21/ تاريخ 26/12/1979 وكذلك زيادة غلاء المعيشة المنصوص عليها في المرسوم رقم 8733 تاريخ 08/07/1996 وتعديلاته. (ب)- يطبق هذا التعديل وفقا لنظام خاص يصدر بقرار من مجلس الادارة بناء على اقتراح مدير المصلحة وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية.
مادة 3: يعتبر ما يزيد من الدخل الشهري الحالي لكل من المستخدمين المعنيين باحكام هذا المرسوم على الدخل المخصص له بموجبه بمثابة تعويض تصفية تحدد قيمته, وشروط استحقاقه, بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير النقل ووزير المالية وبعد استطلاع راي مجلس الخدمة المدنية.
مادة 4: يستمر المستخدمون المعنيون باحكام هذا المرسوم بتقاضي راتب الشهر الثالث عشر.
1 يبقى تعويض الصرف من الخدمة لمستخدمي مصلحة استثمار مرفا طرابلس خاضعا للاحكام القانونية والنظامية المطبقة عليه قبل العمل بهذا المرسوم ويجري احتسابه على اساس :
أ راتب شهر عن كل سنة خدمة فعلية لغاية العاشرة.
ب راتب شهرين عن كل سنة خدمة فعلية بعد العاشرة ولغاية الثلاثين.
ج راتب ثلاثة اشهر عن كل سنة خدمة فعلية بعد الثلاثين.
2 يقتطع معدل 3% (ثلاثة بالمائة) من راتب المستخدم الشهري كمساهمة في تحمل الكلقة الناتجة عن هذه الاحكام.
3 تحول هذه المقتطعات الى احتياطي تعويض نهاية الخدمة في مصلحة استثمار مرفا طرابلس ويخصص لتسديد تعويض نهاية الخدمة لمستخدميها المنتسبين الزاميا او اختياريا الى فرع تعويض نهاية الخدمة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي, ولتغطية تعويضات نهاية الخدمة لغير المنتسبين منهم الى هذا الفرع. 4 يتقاضى المستخدم تعويض الصرف من الخدمة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفقا لاحكام قانون الضمان الاجتماعي. اما الفرق بين تعويض الصرف المستحق له بحق هذا المرسوم والتعويض الذي تقاضاه من الصندوق, فيؤدى من موازنة المصلحة.
(عدلت بموجب مرسوم 6910 / 2011 )
1- من اجل احتساب تعويض الصرف من الخدمة, تطبق على المستخدمين المنتهية خدمتهم خلال السنوات 1995, 1996 و1997 و1998 احكام هذا المرسوم التي تطبق على امثالهم المنتهية خدمتهم بعد 1/1/1999 بما فيها تحويل الرواتب والاسس الجديدة في احتساب تعويض الصرف من الخدمة, وتعاد تصفية حقوقهم على هذا الاساس.
2- لا يستحق لاصحاب العلاقة المعنيين بهذه المادة اي فروقات على الراتب الذي جرى على اساسه احتساب تعويض الصرف من الخدمة بمقتضى البند (1) من هذه المادة.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 6910 تاريخ 18/11/2011, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 7: يجاز بقرار يصدر عن مجلس الادارة تصحيح الاخطاء الواردة في الجداول الملحقة بهذا المرسوم على ان يصدق من سلطة الوصاية بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.
مادة 8: يؤدى المفعول الرجعي المستحق اعتبارا من 01/01/1996 للمستفيدين من احكام هذا المرسوم عند تادية المفعول الرجعي ذاته للمستفيدين من احكام القانون رقم 717 تاريخ 05/11/1998
(عدلت بموجب مرسوم 4419 / 2000 )
أ- يعدل نظام المستخدمين النافذ في المصلحة بما يتفق واحكام هذا المرسوم, ويصدق التعديل حسب للاصول.
ب- لا يجوز ان تتدنى تعويضات المتعاقدين الشهرية التي تعتبر راتبا او اجرا عن راتب الدرجة الموازي او الاقرب في سلسلة رواتب الوظيفة المماثلة او المشابهة لمهامهم بعد تحويلها وفقا للجداول المرفقة
مادة 10: مع مراعاة احكام المادة السادسة والمادة الثامنة, ينشر هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من 01/01/1999
بعبدا في 11 شباط 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير النقل
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير المالية
الامضاء: جورج قرم