المادة 1
مادة 1: وضع الدكتور نمر فريحة، أستاذ مساعد في ملاك كلية التربية في الجامعة اللبنانية خارج ملاك الجامعة لمدة خمس سنوات من أجل إلحاقه بالمركز التربوي للبحوث والإنماء.
مرسوم Decree No. 221 19/02/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بالمرسوم رقم 2356 تاريخ 10/12/1971
(انشاء مركز تربوي للبحوث والانماء في
وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة),
بناء على المرسوم رقم 3087 تاريخ
11/04/1972 (تنظيم المركز التربوي
للبحوث والانماء),
بناء على المرسوم رقم 3088 تاريخ
11/04/1972 (نظام موظفي ومستخدمي المركز
التربوي للبحوث والانماء),
بناء على المرسوم رقم 6787 تاريخ
20/05/1995 (تعديل الشروط الخاصة
لتعيين رئيس المركز والاخصائيين
والاخصائيين المساعدين في المركز
التربوي للبحوث والانماء وتعديل
سلسلة رواتبهم),
بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ
26/12/1967 (تنظيم الجامعة اللبنانية),
بناء على موافقة مجلس الجامعة اللبنانية
في جلسته المنعقدة بتاريخ 30/01/1999
على وضع الدكتور نمر فريحة خارج
ملاك الجامعة اللبنانية,
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية
والشباب والرياضة ووزير الثقافة والتعليم
العالي,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
22/01/1999,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: وضع الدكتور نمر فريحة، أستاذ مساعد في ملاك كلية التربية في الجامعة اللبنانية خارج ملاك الجامعة لمدة خمس سنوات من أجل إلحاقه بالمركز التربوي للبحوث والإنماء.
مادة 2: عين الدكتور نمر فريحة رئيساً للمركز التربوي للبحوث والإنماء (مركز شاغر) في الدرجة التي تعادل درجته في ملاكه الأصلي، ويتقاضى الراتب المحدد لهذه الدرجة في سلسلة رواتب المركز مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 19 شباط 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الإمضاء: محمد يوسف بيضون وزير الثقافة والتعليم العالي الإمضاء: محمد يوسف بيضون وزير المالية الإمضاء: جورج قرم