المادة 1
مادة 1: تخضع كافة كميات السكر التي ترد بعد الآن الى لبنان لنظام التوزيع الخاص المنصوص عنه في المواد التالية:
قرار Decision No. 3709 20/02/1947
مادة 1: تخضع كافة كميات السكر التي ترد بعد الآن الى لبنان لنظام التوزيع الخاص المنصوص عنه في المواد التالية:
مادة 2: لا يجوز اخراج اية كمية من السكر من الجمرك الا بعد موافقة وزارة الاقتصاد الوطني على البيان الجمركي المتعلق بها والمرفق به الفواتير الاصلية او صورة مصدقة عنها.
مادة 3: تحتفظ الوزارة بحق الاستيلاء على كامل الكمية الواردة او قسم منها لقاء دفع قيمتها مضافا اليها المصاريف والربح القانوني, وتوزعها مباشرة على المستهلكين بالاسعار التي تحددها. اما القسم الذي لا تستولي عليه الوزارة ويترك للمستورد فلهذا الاخير ان يتصرف به بالبيع في السوق الحرة بالاسعار التجارية القانونية او بالاسعار التي قد ترى الوزارة موجبا لتحديدها.
مادة 4: يشمل هذا التدبير كافة البضائع التي لم تزل في عنابر الجمرك عند صدور هذا القرار. ويترتب على ادارة الجمرك ان توقف اخراجها الى ان يستحصل المستورد على الاجازة المنصوص عنها في المادة الثانية من هذا القرار.
مادة 5: كل مخالف لاحكام هذا القرار يستهدف للعقوبات المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي 189 او لمصادرة البضاعة الواقعة بشأنها المخالفة.
مادة 6: يعتبر هذا القرار منشورا ونافذا, وفقا للمرسوم الاشتراعي رقم 16 تاريخ 13/4/1943 منذ تعليقه على باب وزارة الاقتصاد الوطني وابلاغ نسخة عنه الى ادارة الجمارك والى غرفة التجارة في بيروت
بيروت في 20 شباط سنة 1947 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: كمال جنبلاط