المادة 6
مادة 6: يعتبر هذا القرار منشورا ونافذا, وفقا للمرسوم الاشتراعي رقم 16 تاريخ 13/4/1943 منذ تعليقه على باب وزارة الاقتصاد الوطني وابلاغ نسخة عنه الى ادارة الجمارك والى غرفة التجارة في بيروت
قرار رقم 3709 تاريخ 20/02/1947 In force
مادة 6: يعتبر هذا القرار منشورا ونافذا, وفقا للمرسوم الاشتراعي رقم 16 تاريخ 13/4/1943 منذ تعليقه على باب وزارة الاقتصاد الوطني وابلاغ نسخة عنه الى ادارة الجمارك والى غرفة التجارة في بيروت
المادة 6 من قرار رقم 3709 تاريخ 20/02/1947 https://lebaneselegislation.com/law/206323/article/6/