المادة 1
مادة 1: انشئت في لبنان هيئة رياضية تدعى "اللجنة الاولمبية اللبنانية".
قرار Decision No. 1350 28/12/1946
مادة 1: انشئت في لبنان هيئة رياضية تدعى "اللجنة الاولمبية اللبنانية".
مادة 2: مركز هذه اللجنة مدينة بيروت .
مادة 3: غايتها الاهتمام بكل ما يتعلق بالالعاب الاولمبية
آ- الاشتراك في الدورات الاولمبية
ب - تدريب الرياضيين المنتمين الى الاتحادين والذين تقرر اشتراكهم في الالعاب الاولمبية
ج- مقاومة الاحتراف المستتر والعمل على ان تكون المنافسة في الالعاب الرياضية شريفة كما تقضي الشريعة الاولمبية
د- الحرص على ان يكون ممثلو لبنان في الالعاب الاولمبية من الجنسية اللبنانية حائزين صفات الهواية كما تنص عليها قوانين الاتحادات الدولية.
ه- تنظيم الالعاب الاولمبية عندما تقرر اللجنة الاولمبية الدولية اقامتها في لبنان.
مادة 4: تتألف موارد هذه اللجنة من:
أ- الاعانات التي تمنحها وزارة التربية الوطنية
ب - الهبات المختلفة التي تردها.
لا تقبل هذه الهبات الا بعد موافقة وزارة التربية الوطنية.
مادة 5: تتألف اللجنة الاولمبية اللبنانية من:
أ- ممثل عن كل اتحاد او لجنة فرعية تدير لعبة وردت في برنامج دورة اولمبية سابقة او وضعت في برنامج دورة اولمبية مقبلة
ب - مندوب عن وزارة التربية الوطنية
ج- مندوب عن وزارة الدفاع
د- مندوب عن اللجنة الاهلية للرياضة البدنية ه- ممثل او اكثر عن اللجنة الاولمبية الدولية ويجري تأليف اللجنة خلال ثلاثة اشهر من اليوم الاخير للالعاب الاولمبية
مادة 6: تعين الوظائف في اللجنة الاولمبية اللبنانية بطريقة الاقتراع السري (رئيس , نائب رئيس , امين سر عام, امين صندوق)
مادة 7: ان مدة العضوية في اللجنة الاولمبية هي اولمبياد واحدة قابلة للتجديد وكذلك الوظائف فيها فهي للمدة نفسها. ويجوز تجديدها متى جددت العضوية.
مادة 8: تعقد اللجنة الاولمبية اللبنانية جلسة كل ستة اشهر على الاقل وتعقد جلسات استثنائية بناء على طلب الرئيس او بناء على طلب مقدم من ثلث اعضائها. وترسل الدعوة الى الجلسات العادية قبل موعدها باسبوع على الاقل وللجلسات الاستثنائية قبل موعدها بثلاثة ايام على الاقل وترفق الدعوات بجدول الاعمال.
مادة 9: تكون مداولات اللجنة قانونية اذا حضر الجلسة اكثرية الاعضاء وفي حال عدم اكتمال النصاب يدعى الاعضاء لجلسة ثانية موعدها بعد اسبوع من تاريخ الجلسة الاولى وتكون المداولات فيها قانونية اذا حضرها ثلث الاعضاء واذا لم يكتمل النصاب في الجلسة الثانية يدعى الاعضاء لجلسة ثالثة موعدها بعد اسبوع من تاريخ الجلسة الثانية وتكون المداولات فيها قانونية مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين.
مادة 10: تتخذ للقرارات في اللجنة الاولمبية اللبنانية بالاكثرية المطلقة وعند تعادل الاصوات ترجح الجهة التي صوت فيها الرئيس .
مادة 11: في حال عدم وجود اتحاد او لجنة فرعية للعبة ما ادرجت في برنامج الالعاب الاولمبية وقررت اللجنة الاولمبية اللبنانية الاشتراك فيها تعين اللجنة المذكورة في عداد اعضائها عضوا يمثل هذه اللعبة
مادة 12: في حال مخالفة عضو او لجنة فرعية او اتحاد لقوانين اللجنة الاولمبية اللبنانية او اذا سلكوا سلوكا شائنا يجعلهم غير جديرين بعضويتها يحق لهذا اتخاذ قرار بفصل العضو او اقالة اللجنة الفرعية او الاتحاد بعد ان يدعى صاحب العلاقة للدلاء بدفاعه ويتخذ القرار باغلبية ثلثي الاعضاء الحاضرين.
مادة 13: تقوم اللجنة الاولمبية اللبنانية بالاعمال الآتية:
ا- تدير اموالها: فتح الاعتمادات - الموافقة على الحسابات .
ب - تعيين موظفين برواتب من غير اعضائها.
ج- وضع الاموال الاحتياطية في مصرف حكومي
د- التعاقد مع مدربين للالعاب التي تقرر الاشتراك فيها في الالعاب الاولمبية.
ه- تعيين المسؤولين عن ادارة بعثاتها الاولمبية.
مادة 14: توقع الاتحادات اللبنانية او اللجان الفرعية فيها على ورقة التعهد التي يوقعها المشترك في الالعاب الاولمبية, والتي تنص على انه من الهواة طبقا لانظمة الهواية في الاتحاد الدولي الذي يشرف على اللعبة. وتصادق اللجنة الاولمبية اللبنانية على صحة ما ورد في هذه الاوراق وتذكر بصراحة انها تعتبر هذا المشترك من الهواة بحسب تعريف الاتحاد الدولي صاحب الشأن.
مادة 15: رئيس اللجنة الاولمبية اللبنانية يرأس جلساتها ويوقع مع امين السر المكاتبات التي تقيد اللجنة ادبيا ومع امين الصندوق المعاملات التي تقيد اللجنة ماليا. وهو مرجع الموظفين الذين يتقاضون رواتبا وله ان يتخذ بحقهم عدا عقوبة الطرد ما يراه مناسبا من العقوبات التأديبية.
مادة 16: يقوم نائب الرئيس باعمال الرئيس عند غيابه
مادة 17: يقوم امين السر العام بالاعمال الكتابية ويوقع المكاتبات الا ما يقيد اللجنة ادبيا فانه يوقعه مع الرئيس ويدعو الى الجلسات ويسجل محاضرها في سجل خاص ويحتفظ بكل اوراق اللجنة الاولمبية اللبنانية على مسؤوليته
مادة 18: يقوم امين الصندوق بالاعمال الحسابية وعلى ادارة مالية اللجنة ويضع بيانا بالحسابات الشهرية والسنوية ويوقع مع الرئيس المعاملات التي تقيد اللجنة ماليا.
مادة 19: ان اعضاء اللجنة الاولمبية اللبنانية هم باجمعهم من اللبنانيين المتمتعين بكافة حقوقهم المدنية ومن الهواة.
مادة 20: تخضع قوانين اللجنة الاولمبية اللبنانية وقراراتها لموافقة اللجنة الاهلية للرياضة البدنية ولمصادقة وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة.
مادة 21: لا يمكن ادخال اي تعديل على قوانين اللجنة الاولمبية اللبنانية الا في اجتماع خاص يعقد بعد خمسة عشر يوما من تاريخ الدعوة وتتخذ فيه قرارات التعديل باكثرية ثلثي الاعضاء الحاضرين ولا تتخذ قرارات التعديل صفتها النهائية الا بعد موافقة اللجنة الاهلية للرياضة البدنية ومصادقة وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة.
مادة 22: ينشر هذا القرار او يبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 كانون الاول سنة 1946 الامضاء: الدكتور الياس الخوري