المادة 8
مادة 8: تعقد اللجنة الاولمبية اللبنانية جلسة كل ستة اشهر على الاقل وتعقد جلسات استثنائية بناء على طلب الرئيس او بناء على طلب مقدم من ثلث اعضائها. وترسل الدعوة الى الجلسات العادية قبل موعدها باسبوع على الاقل وللجلسات الاستثنائية قبل موعدها بثلاثة ايام على الاقل وترفق الدعوات بجدول الاعمال.