المادة 12
مادة 12: بما ان ادارة الحصر مفوضة بمشترى كامل محاصيل المزارعين فهي مفوضة ومأذون لها بتصدير الكميات التي تفوق احتياجات الاستهلاك المحلي وعليها ان تجري في مستودعاتها في الطرود لجعل جميع اعمال الفرز- والتوضيب والتخمير والتعبئة في الطرود لجعل التبغ قابلا للبيع وصالحا للعرض - وذلك بعد اقصاء النفاوات والكسر والتبغ المعطوب وغير الصالح للبيع.