All legislation

قرار Decision No. 274 15/02/1958

تحديد المساحات المعدة لزراعة التبغ والتنباك خلال سنة 1958

Type
قرار · Decision
Number
274
Date
15/02/1958
Official Gazette
Issue 9, 26/02/1958, p. 192-194
Status
In force
Amended by
قرار رقم 421 تاريخ 07/03/1958 (Art. 5)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
14
Cite as
قرار رقم 274 تاريخ 15/02/1958
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد المساحات المعدة لزراعة اللتبغ والتنباك في لبنان خلال سنة 1957 بكمية 39700 تسعة وثلاثين الفا وسبعمائة ديكار.

المادة 2

مادة 2: توزع رخص الزراعة عن سنة 1958 مباشرة دون تكليف المزارعين بتقديم تصاريح الزراعة المنصوص عليها في المادتين 7 و8 من القرار 16 ل ر تاريخ 30 كانون الثاني سنة 1935

المادة 3

مادة 3: توزع هذه المساحات بين الاقضية والقرى بموجب اللوائح الملحقة بهذا القرار والتي تحدد الصنف (تبغ او تنباك) ونوع بذرة التبغ الواجب زرعها عام 1958. كل زراعة مخالفة للصنف ولنوع البذرة المحددين بهذه اللوائح تعتبر زراعة غير مرخص بها وتطبق على المزارعين المخالفين العقوبات المنصوص عليها في المادة 8 الفقرة 2 من القرار رقم 16/ ل ر تاريخ 30 كانون الثاني سنة 1935.

المادة 4

مادة 4: تعطى رخص الزراعة عن سنة 1958 للمزارعين الذين كان مرخصا لهم بالزراعة لعام 1957 دون سواهم.

المادة 5

مادة 5: يحرم من رخص الزراعة عن سنة 1958 المزارعون المرخص لهم بالزراعة لعام 1957 والتابعين لاحدى الفئات الاتية: ا- المزارعون الذين لم يزرعوا ارضهم فعلا ولم يبينوا اسباب ذلك قبل اخر تشرين الاول سنة 1957. ب - المزارعون المشار اليهم في الفقرة الثانية من المادة العاشرة من القرار رقم- 16/ ل ر تاريخ 30 كانون الثاني سنة 1935. ج- المزارعون الذين تحقق في محصولهم نقص صاف يفوق الخمسين بالمئة. د- المزارعون الذين صودرت منهم كمية من التبغ والتنباك تعادل او تفوق اربعة بالمئة من محصولهم مع حد اعلى قدره خمسة عشر كيلو.

المادة 6

مادة 6: تبلغ اللوائح الافرادية لرخص الزراعة لعام 1958 بواسطة مخاتير القرى وذلك قبل اخر شباط سنة 1958 وتقبل المراجعات بشأن هذه الرخص لغاية 30 حزيران سنة 1958.

المادة 7

مادة 7: يجاز خلال موسم 1958 الزراعي تحويل كامل رخصة الزراعة او قسم منها من اسم المزارع المرخص له الى اسم شخص اخر في الحالات التالية: ا- في حالة انتقال ملكية الارض الى وارث شرعي على اثر وفاة المزارع المرخص له. ب - في حالة تنازل المزارع المرخص له عن ملكيته في الارض الى وريثه الشرعي عن طريق البيع او الهبة شرط ان يسجل هذا التنازل لدى الكاتب العدل. ج- في حالة انتقال ملكية الارض من اسم المزارع المرخص له الى اسم شخص سواه عن طريق البيع شرط ان تكون معاملة الانتقال مسجلة لدى الدوائر العقارية او لدى الكاتب العدل ومرفقة ببراءة ذمة المزارع المرخص له من الاموال الاميرية.

المادة 8

مادة 8: يجاز ضمن المهلة المحددة في المادة السادسة نقل كامل رخصة الزراعة او قسم منها من- قرية الى اخرى ضمن نطاق المحافظة الواحدة شرط ان يكون المزارع المرخص له مالكا- لاراضي صالحة للزراعة في هذه القرية وان يتقيد بزراعة الصنف ونوع البذر- المحددين لهذه القرية بموجب هذا القرار.

المادة 9

مادة 9: يبت نهائيا بجميع المراجعات المنوه عنها في المادة السادسة المفوض ممثل الحكومة لدى ادارة حصر التبغ والتنباك.

المادة 10

مادة 10: ان مجموع المحصول الناتج عن الرخص الافرادية يجب تسليمه ضمن المهل المحددة الى ادارة الحصر المفوضة والمأذون لها بخزنه في مستودعاتها وبالتفريق بين ما هو معد للاستهلاك المحلي وما هو معد للتصدير.

المادة 11

المادة الحادية عشرة: تدفع ادارة الحصر قيمة محصول كل مزارع بمقتضى النصوص المرعية الاجراء عند استلام المحصول.

المادة 12

مادة 12: بما ان ادارة الحصر مفوضة بمشترى كامل محاصيل المزارعين فهي مفوضة ومأذون لها بتصدير الكميات التي تفوق احتياجات الاستهلاك المحلي وعليها ان تجري في مستودعاتها في الطرود لجعل جميع اعمال الفرز- والتوضيب والتخمير والتعبئة في الطرود لجعل التبغ قابلا للبيع وصالحا للعرض - وذلك بعد اقصاء النفاوات والكسر والتبغ المعطوب وغير الصالح للبيع.

المادة 13

مادة 13: ان ادارة الحصر مفوضة بأن تدرس وتقبل عروض الشراء وان تبت في كل بيع وتقبض الثمن وتلاحق وتصالح وبوجه عام بأن تجري تصفية الكميات المعدة للتصدير بأحسن الشروط بعد موافقة مفوض الحكومة.

المادة 14

مادة 14: ينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 شباط 1958 وزير المالية الامضاء: فريد قوزما