المادة 1
مادة 1: توزع الاعمال على اللجنتين الثانية والثالثة في محافظتي بيروت وجبل لبنان المعينتين بالمرسوم رقم 3743 تاريخ 8/1/1981 على النحو التالي: اولا: محافظة جبل لبنان (باستثناء قضاء بعبدا) اللجنة الثانية: الطلبات المتعلقة بالعقارات الواقعة ضمن نطاق اقضية المتن وكسروان وجبيل. اللجنة الثالثة: الطلبات المتعلقة بالعقارات الواقعة ضمن نطاق قضائي الشوف وعاليه ثانيا: محافظة بيروت - وقضاء بعبدا يوزع رئيس هيئة الصندوق المستقل للاسكان الطلبات المتعلقة بالعقارات الواقعة ضمن محافظة بيروت وقضاء بعبدا على كل من اللجنتين الثانية والثالثة في ضوء عدد الطلبات المقدمة في المنطقتين المذكورتين.