The whole text

قرار رقم 489 تاريخ 11/02/1946 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تعدل الفقرة الرابعة من المادة 322 من قانون الجمارك كما يلي: "اذا ارتكب المخالفة مجهول وكانت قيمة الاشياء المحجوزة الاجمالية لا تتجاوز الثلاثماية ليرة سورية او لبنانية يجري تبليغ ورقة دعوة المخالف او قرار اللجنة الجمركية بالتعليق على باب دار العدل وعلى باب الجمرك الخارجي حيث تعقد اللجنة جلساتها" "واذا كانت قيمة الاشياء المحجوزة الاجمالية تتجاوز الثلاثماية ليرة فيجري التبليغ بالتعليق على باب دار العدل والنشر في جريدتين محليتين"

المادة 1 من قرار رقم 489 تاريخ 11/02/1946 https://lebaneselegislation.com/law/206351/article/1/