All legislation

مرسوم Decree No. 15002 20/02/1957

احداث ملاك موقت في وزارة الخارجية والمغتربين لوظيفة محاسب

Type
مرسوم · Decree
Number
15002
Date
20/02/1957
Official Gazette
Issue 9, 27/02/1957, p. 292-293
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 19392 تاريخ 23/04/1958 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15002 تاريخ 20/02/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدث في وزارة الخارجية والمغتربين حتى 31 كانون الاول سنة 1957 الملاك الموقت التالي: الوظيفة العدد الراتب الشهري المقطوع

محاسب 1 300 ل.ل. محاسب 4 200 ل.ل. على ان تصرف رواتب هؤلاء المحاسبين الموقتين من اصل الاعتماد المرصد في الباب 5 الفصل 1 البند 3

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 شباط 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الخارجية والمغتربين وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: نصري المعلوف