All legislation

قرار Decision No. 626 20/02/1957

قرار يتضمن التعديل رقم 382 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
626
Date
20/02/1957
Official Gazette
Issue 9, 27/02/1957, p. 298-299
Status
In force
Amended by
قرار رقم 1032 تاريخ 03/01/1961 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 626 تاريخ 20/02/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى

919 عدادات الدورات والسرعة والمسافة والاجهزة المماثلة واجزاؤها او قطعها المنفصلة آ- المعدة للاستعمال الصناعي القيمة 25 % ب - وغيرها القيمة 30 % رقم التعريفة التعريفة المطبقة على البضائع الوضع العادية الفلسطينية السورية العراقية الاردنية

919 آ 1 % 67ر. % 1 % 1 % 1 % ب 15 % 10 % 15 % 15 % 15 %

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 شباط 1957 الرئيس الامضاء: موسى مبارك العضو العضو الامضاء: احسان بيضون الامضاء: ميشال فركوح