المادة 1
مادة 1: ادخلت في لائحة الجرد العام للابنية الاثرية الاقسام البنائية القديمة في مسجد مجدل عنجر القائم على العقار رقم 867 من منطقة مجدل عنجر العقارية.
قرار Decision No. 18 30/12/1985
ان وزير السياحة
بناء على المرسوم رقم 1632 تاريخ 30/4/84
بناء على المسوم رقم 8115 تاريخ 17/3/947 الذي يعتبر مأذنة جامع مجدل
عنجر من-
الابنية الاثرية
بناء على قانون الاثار الصادر بالقرار رقم 166/ل ر تاريخ 7/11/193
وبناء على اقتاح المدير العام للاثار بالوكالة
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ادخلت في لائحة الجرد العام للابنية الاثرية الاقسام البنائية القديمة في مسجد مجدل عنجر القائم على العقار رقم 867 من منطقة مجدل عنجر العقارية.
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير شكل البناء ومنظره العام الا بعد موافقة المديرية العامة للاثار.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ بصورة خاصة الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية لتنفيذ وتطبيق تدابير النشر المنصوص عنها في المواد 22 , 25 و50 من قانون الاثار.
بيروت في 30 كانون الاول 1985 وزير السياحة وليد جنبلاط