All legislation

مرسوم Decree No. 9880 07/02/1997

اضافة عضو الى اللجنة المكلفة بموجب المرسوم رقم 8939 تاريخ 09/08/1996 المتعلق باعتبار كل من مشروعي المرفأ الغربي والمرفأ الشرقي ذا منفعة سياحية وضع شروط استثمار هذين المرفأين الملحوظ انشاؤهما بموجب المرسوم 5609 تايخ 03/09/1994

Type
مرسوم · Decree
Number
9880
Date
07/02/1997
Official Gazette
Issue 9, 27/02/1997, p. 633-634
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9880 تاريخ 07/02/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 8939 تاريخ 09/08/1996

(اعتبار كل من مشروعي المرفأ الغربي والمرفأ

الشرقي الملحوظ انشاؤهما وفقا للمرسوم رقم

5609 تاريخ 03/09/1994 ذا منفعة عامة وتكليف

الشركة اللبنانية لتطوير واعادة اعمار وسط

مدينة بيروت ش .م.ل. استثمارها).

بناء على القانون رقم 214 تاريخ 02/04/1994

(احداث وزارة النقل).

بناء على المرسوم رقم 1611 تاريخ 26/07/1971

(تنظيم المديرية العامة للنقل),

بناء على اقتراح وزراء السياحة والنقل والمالية

والاشغال العامة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 02/10/1996

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اضيف مدير عام النقل البري والبحري كعضو, الى اللجنة المنصوص عليها في المادة الثالثة من المرسوم رقم 8939 تاريخ 09/08/1996 المتعلق باعتبار كل من مشروعي المرفأ الغربي والمرفأ الشرقي ذا منفعة سياحية, وتكليف الشركة اللبنانية لتطوير واعادة اعمار وسط مدينة بيروت ش .م.ل. باستثمارها. (والباقي دون تعديل).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 شباط 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري وزير السياحة الامضاء: نقولا فتوش وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي وزير النقل الامضاء: عمر مسقاوي