ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 8939 تاريخ 09/08/1996
(اعتبار كل من مشروعي المرفأ الغربي والمرفأ
الشرقي الملحوظ انشاؤهما وفقا للمرسوم رقم
5609 تاريخ 03/09/1994 ذا منفعة عامة وتكليف
الشركة اللبنانية لتطوير واعادة اعمار وسط
مدينة بيروت ش .م.ل. استثمارها).
بناء على القانون رقم 214 تاريخ 02/04/1994
(احداث وزارة النقل).
بناء على المرسوم رقم 1611 تاريخ 26/07/1971
(تنظيم المديرية العامة للنقل),
بناء على اقتراح وزراء السياحة والنقل والمالية
والاشغال العامة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 02/10/1996
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اضيف مدير عام النقل البري والبحري كعضو, الى اللجنة المنصوص عليها في المادة الثالثة من المرسوم رقم 8939 تاريخ 09/08/1996 المتعلق باعتبار كل من مشروعي المرفأ الغربي والمرفأ الشرقي ذا منفعة سياحية, وتكليف الشركة اللبنانية لتطوير واعادة اعمار وسط مدينة بيروت ش .م.ل. باستثمارها. (والباقي دون تعديل).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 شباط 1997
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري
وزير السياحة
الامضاء: نقولا فتوش
وزير الاشغال العامة
الامضاء: علي حراجلي
وزير النقل
الامضاء: عمر مسقاوي