المادة 1
مادة 1: اضيف مدير عام النقل البري والبحري كعضو, الى اللجنة المنصوص عليها في المادة الثالثة من المرسوم رقم 8939 تاريخ 09/08/1996 المتعلق باعتبار كل من مشروعي المرفأ الغربي والمرفأ الشرقي ذا منفعة سياحية, وتكليف الشركة اللبنانية لتطوير واعادة اعمار وسط مدينة بيروت ش .م.ل. باستثمارها. (والباقي دون تعديل).