المادة 27
مادة 27: الترقية: 1- تقرب الترقية موعد استحقاق التدرج ستة اشهر وتتم بقرار من مجلس الادارة بناء على اقتراح المدير, ولا تكون نافذة الا بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية عليها. 2- يجب ان لا يتعدى عدد المستخدمين المقترح ترقيتهم عشرة بالمئة من مجموع مستخدمي المصلحة الذين يستحق موعد تدرجهم في السنة المالية اللاحقة. 3- يعمل بالترقية ابتداء من الموعد المحدد لها في قرار الترقية.