المادة 28
مادة 28: الترفيع: 1- هو انتقال المستخدم من رتبة الى رتبة اعلى ضمن الفئة نفسها ومن فئة الى فئة. 2- لا يرفع المستخدم من رتبة الى رتبة الا اذاكان في الدرجة الاولى في رتبته وكان اسمه مدرجا في جدول الترفيع. 3- يرسل المدير جدول الترفيع مرفقا ببيان عن المعاملات والاسباب الموجبة الى مجلس الادارة قبل اول تشرين الاول من كل سنة يتضمن اسماء المرشحين للترفيع ويرفق الجدول بالاسباب الموجبة مع العلامات التي حاز عليها المستخدمون المطلوب ترفيعهم طيلة السنتين التي سبقت طلب الترفيع. وعلى مجلس الادارة ان يبت نهائيا في هذا الجدول قبل نهاية كانون الثاني ولا يكون قراره نافذا الا بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.