المادة 44
مادة 44: الاستقالة بناء على طلب المستخدم: 1- للمستخدم ان يقدم استقالته خطيا وعليه ان يثابر على القيام بوظيفته الى ان يبت بطلبه. 2- تبت في طلب الاستقالة السلطة التي لها حق التعيين واذا لم ترفض الاستقالة في غضون شهرين من تاريخ تقديمها اعتبرت مقبولة حكما. 3- لا يجوز الرجوع عن القرار القاضي بقبول الاستقالة او تعديله بعد صدوره. 4- لا يستفيد المستخدم المستقيل من حقوقه في تعويض الصرف. 5- لا يجوز اعادة المستخدم المستقيل الى الخدمة الا اذا توفرت فيه جميع شروط التعيين باستثناء شرط السن, وفي هذه الحال يعاد الى رتبته ودرجته السابقتين.