المادة 1
مادة 1: توزع مياه القاسمية ورأس العين على المشتركين سواء أكان ذلك بواسطة الضخ او الجاذبية وفقا لتعدين المياه المنظم بموجب قرارات تصدر عن مجلس ادارة المصلحة.
نظام Regulation 28/07/1961
مادة 1: توزع مياه القاسمية ورأس العين على المشتركين سواء أكان ذلك بواسطة الضخ او الجاذبية وفقا لتعدين المياه المنظم بموجب قرارات تصدر عن مجلس ادارة المصلحة.
مادة 2: تحدد كميات المياه الموزعة على المشتركين وتعين مآخذ المياه التي تسقى منها الاراضي بقرار من مجلس الادارة وفقا للتصاميم الفنية التي تضعها المصلحة.
مادة 3: على طالب الترخيص بري اراضيه الواقعة ضمن نطاق مشروع ري القاسمية ورأس العين ان يقدم الى المصلحة الاوراق والمستندات التالية: 1- طلبا خطيا موقعا منه. 2- سند ملكية العقار المطلوب ريه. 3- خريطة من دائرة المساحة تتضمن موقع العقار ومساحته.
مادة 4: يعرض مدير المصلحة على مجلس الادارة ملف هذا الطلب مع تقرير من المهندس المنتدب وذلك في اول اجتماع يعقده مجلس الادارة بدرس الطلب من قبل مجلس الادارة. وفي حال قبوله, لا تعطى الرخصة الا بعد عقد اتفاق مع طالب الترخيص يتعهد بموجبه: 1- القبول بأنظمة المصلحة وتعرفات الرسوم وبجميع التعديلات التي قد تطرأ على هذه الانظمة وهذه التعرفات . ب - دفع رسوم الري وخلافها من الرسوم سلفا في اول موسم الري وقبل فتح المياه.
مادة 5: تعطى الرخصة لمدة لا تجاوز السنة وتنتهي مدتها في 31 كانون الاول من السنة ذاتها وتجدد تلقائيا طالما ان المشترك يقوم بتعهداته بموجب الاتفاق المبين في المادة الرابعة من هذا النظام.
مادة 6: تقطع المياه عن المشترك قطعا احتياطيا لمدة 10 ايام غير قابلة التحديد ودونما حاجة الى سابق انذار بالدفع في حال تأخر المشترك عن دفع ما يستحق عليه للمصلحة من رسوم واشتراكات وبدل اتفاق وغيرها.
مادة 7: تقطع المياه وتلغى اتفاقية الاشتراك في الاحوال التالية: 1- اذا تمنع المشترك او تأخر عن دفع ما على ذمته من الرسوم المبينة في المادة الرابعة من هذا النظام بعد انقضاء مدة القطع الاحتياطي. 2- اذا اعتدى المشترك على اقنية المصلحة او تلاعب بمأخذ المياه. 3- اذا منع الحراس من القيام بمراقبة الاقنية والانشاءات الخاصة التابعة للمصلحة.
مادة 8: يتولى حراس المصلحة المحلفون اليمين القانونية امام الحاكم المنفرد الصالح مراقبة الانشاءات الخاصة على انواعها وينظمون محاضر بالمخالفات التي يتحققون منها.
مادة 9: يحظر تحت طائلة قانون العقوبات منح الحراس وجميع مستخدمي المصلحة اكرامية ايا كان نوعها او اهميتها.
مادة 10: يحق لمجلس الادارة اجراء مصالحات وتجديد الاتفاقيات الملغاة واعادة المياه المقطوعة بموجب تسوية مالية حدها الادنى مئة ليرة لبنانية تؤخذ من المخالف غرامة فضلا عن تضمينه قيمة الاضرار التي يكون قد احدثها في منشآت المصلحة. وفي جميع الاحوال تلاحق المصلحة المخالفين والمعتدين, والمتمنعين عن الدفع امام القضاء المختص .
مادة 11: اذا انقطعت المياه او قلت بسبب طارىء او لظروف قاهرة فلا يمكن اعتبار المصلحة مسؤولة امام المشتركين عن ذلك.
مادة 12: يعمل بهذا النظام فور تصديقه من المراجع الصالحة.
مفوض الحكومة رئيس مجلس الادارة متري النمار جان دبانه عضو عضو عضو جورج جرداق عبد الله الصوفي يوسف حيدر صدق في 4 ايلول سنة 1961 المدير العام لمراقبة الامتيازات والوصاية على مصالح الاستثمار الامضاء: ميشال فركوح بيروت في 28 تموز سنة 1961 وزير المالية الامضاء: بيار الجميل