المادة 7
مادة 7: تقطع المياه وتلغى اتفاقية الاشتراك في الاحوال التالية: 1- اذا تمنع المشترك او تأخر عن دفع ما على ذمته من الرسوم المبينة في المادة الرابعة من هذا النظام بعد انقضاء مدة القطع الاحتياطي. 2- اذا اعتدى المشترك على اقنية المصلحة او تلاعب بمأخذ المياه. 3- اذا منع الحراس من القيام بمراقبة الاقنية والانشاءات الخاصة التابعة للمصلحة.