All legislation

مرسوم Decree No. 2332 20/02/1985

افادة موظفي مؤسسة الابحاث العلمية الزراعية من أحكام المادة 31 من القانون 17-82 تاريخ 18-3-1982

Type
مرسوم · Decree
Number
2332
Date
20/02/1985
Official Gazette
Issue 9, 28/02/1985, p. 161-162
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 3822 تاريخ 13/04/1987 (Art. 2)
Possibly affected, check
مرسوم رقم 980 تاريخ 01/03/1991 (Art. 9: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 2332 تاريخ 20/02/1985
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تحول سلسلة رواتب موظفي جميع الفئات المعينين في الملاكين الفني والاداري في مؤسسة الابحاث العلمية الزراعية والذين كانوا يتدرجون بتاريخ العمل بالمادة الواحدة والثلاثين من القانون رقم 17/82 تاريخ 18/03/1982 وفاقا للاحكام التي ترعى التدرج في سلسلة رواتب موظفي الفئة الاولى, وفقا لما يلي:

الراتب الحالي......الراتب الجديد

3625 ................ 4595

3455 ................4375

3285 ................4155

3115 ................3935

2945 ................3715

2775 ................3495

المادة 2

يتدرج الموظفون المنتمون الى الفئات المعينة بعد تجاوزهم قمة الفئة الثانية في ملاك مؤسسة الابحاث العلمية الزراعية وعند استحقاق كل تدرج جديد وفاقا لسلسلة رواتب الفئة الاولى.

المادة 3

: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من 1/1/1982.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 شباط 1985 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: كميل شمعون وزير الزراعة الامضاء: عادل عسيران