المادة 1
مادة 1: يعدل في المرسوم رقم 4276 تاريخ 27 ب 1981 ما يلي: الفصل الاول- المادة الاولى: القسم الاول: 1- رسم تركيب : ا- الخطوط الرئيسية: 1- على شبكة موجودة وضمن نطاق الشبكة المحلية العائدة للمركز التعرفة التعرفة القديمة الجديدة ليرة لبنانية ليرة لبنانية - بيوت السكن: 400/600 600 - لغير بيوت السكن: 600/1200 1200 2- على شبكة موجودة خارج نطاق الشبكة المحلية العائدة للمركز عن كل 100 مترا او كسورها: 100 150 القسم الثالث : رسوم استعمال: 10- رسم اشتراك عن كل ثلاثة اشهر بما في ذلك الفواصل والبرايز: 60/90 90 ويحدد رسم الاشتراك الاضافي ورسم الاشتراك المتفرغ عن رئيسي بستين بالمئة من رسم الاشتراك الرئيسي داخل المبنى في حال عدم استعمال الشبكة الخارجية "خاصة الادارة"
Possibly affected, check: مرسوم رقم 4105 تاريخ 07/08/1987, article 4 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (الفصل الاول) by مرسوم رقم 4105 تاريخ 07/08/1987, article 3, 03/09/1987
مادة 3: عدلت الرسوم الهاتفية المحددة في المرسوم رقم 2328 تاريخ 18/2/1985 على الوجه التالي: الفصل الاول - المادة الاولى القسم الاول: 1- رسم تأسيس : أ- الخطوط الرئيسية: 1- على شبكة موجودة ضمن نطاق الشبكة العائدة للمركز: - لبيوت السكن: التعرفة القديمة: 600 ليرة لبنانية. التعرفة الجديدة: 1500 ليرة لبنانية. - لغير بيوت السكن: التعرفة القديمة: 1200 ليرة لبنانية. التعرفة الجديدة: 3000 ليرة لبنانية. - لكل اشتراك يلي الاول لبيوت السكن او غيرها: التعرفة الجديدة: 5000 ليرة لبنانية. 2- على شبكة موجودة خارج نطاق الشبكة العائدة للمركز: - عن كل 100 متر او كسرها: التعرفة القديمة: 150 ليرة لبنانية. التعرفة الجديدة: 300 ليرة لبنانية. القسم الثالث - رسوم استعمال: 10- رسم اشتراك للخط الاول عن كل ثلاثة اشهر بما في ذلك الفواصل والبرايز: التعرفة القديمة: 90 ليرة لبنانية. التعرفة الجديدة: 150 ليرة لبنانية. - رسم اشتراك لكل خط يلي الاول عن كل ثلاثة اشهر بما في ذلك الفواصل والبرايز: التعرفة القديمة: 90 ليرة لبنانية. التعرفة الجديدة: 300 ليرة لبنانية. 14- رسم تخابر: أ- للمخابرات المحلية: 2- عن كل مخابرة صادرة عن جهاز مشترك في الهاتف الالي ضمن المنطقة الواحدة للتخابر لغاية مئة مخابرة: التعرفة القديمة: 0،33 ليرة لبنانية. التعرفة الجديدة: 0،50 ليرة لبنانية. - عن كل مخابرة تزيد عن المئة مخابرة: التعرفة القديمة 0،33 ليرة لبنانية. التعرفة الجديدة: 1،00 ليرة لبنانية. ب - للمخابرات الخارجية (ضمن الاراضي اللبنانية): 3- الالية: بين مختلف مناطق التخابر: عن كل دقيقة او كسرها: التعرفة القديمة: 0،33 ليرة لبنانية. التعرفة الجديدة: 0،50 ليرة لبنانية. والباقي دون تعديل.