All legislation

مرسوم Decree No. 2328 18/02/1985

تعديل المرسوم رقم 4276 تاريخ 27 آب المتعلق بالخدمات الهاتفية وقيمة الرسوم

Type
مرسوم · Decree
Number
2328
Date
18/02/1985
Official Gazette
Issue 9, 28/02/1985, p. 159-161
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 4105 تاريخ 07/08/1987 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2328 تاريخ 18/02/1985
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل في المرسوم رقم 4276 تاريخ 27 ب 1981 ما يلي: الفصل الاول- المادة الاولى: القسم الاول: 1- رسم تركيب : ا- الخطوط الرئيسية: 1- على شبكة موجودة وضمن نطاق الشبكة المحلية العائدة للمركز التعرفة التعرفة القديمة الجديدة ليرة لبنانية ليرة لبنانية - بيوت السكن: 400/600 600 - لغير بيوت السكن: 600/1200 1200 2- على شبكة موجودة خارج نطاق الشبكة المحلية العائدة للمركز عن كل 100 مترا او كسورها: 100 150 القسم الثالث : رسوم استعمال: 10- رسم اشتراك عن كل ثلاثة اشهر بما في ذلك الفواصل والبرايز: 60/90 90 ويحدد رسم الاشتراك الاضافي ورسم الاشتراك المتفرغ عن رئيسي بستين بالمئة من رسم الاشتراك الرئيسي داخل المبنى في حال عدم استعمال الشبكة الخارجية "خاصة الادارة"

Possibly affected, check: مرسوم رقم 4105 تاريخ 07/08/1987, article 4 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 2

مادة 2: تحول الى سلفات المبالغ التي دفعت بمثابة تأمينات او رسوم لربط الاشتراك بامكانية التخابر الدولي للهاتف .

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول الشهر الذي يلي نشره في الجريدة الرسمية وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 شباط 1985 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: كميل شمعون وزير البريد والاتصالات الامضاء: جوزف الهاشم