All legislation

مرسوم Decree No. 13541 19/01/1970

تنظيم استعمال طابع غرامات السير

Type
مرسوم · Decree
Number
13541
Date
19/01/1970
Official Gazette
Issue 9, 29/01/1970, p. 63-64
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم رقم 13541 تاريخ 19/01/1970
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

1- تحدد اشكال واوصاف طابع غرامات السير المنصوص عليه في المادة الثانية من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11637 تاريخ 9/1/1969 كما يلي: آ- ان يكون الطابع مؤلفا من شقين قابلين للانفصال احدهما مستطيل والثاني مربع.

ب - ان يحمل الشقان رقما متسلسلا واحدا. يحدد وزير المالية بقرار منه الاوصاف الاخرى للطابع.

2- تكون فئات الطابع المذكور معادلة لقيمة الغرامات الفورية كما حددها قانون السير.

المادة 2

تطبق طريقة الدفع بموجب طابع غرامات السير في مخالفات السير التي لا تستوجب الحجز او الاحتجاز او أي تدبير اداري آخر.

المادة 3

عند الاعتراض المنصوص عليه في المادة 298 من قانون السير, يجري دفع الغرامة الفورية نقدا في قلم المحكمة التي حصلت المخالفة في نطاقها.

المادة 4

1- تتألف نسخة المحضر المسلمة الى المخالف من جزئين قابلين للانفصال يتضمن اولهما كامل مندرجات المحضر ويكون الثاني بمثابة بطاقة جوابية يرسلها المخالف الى قطعة قوى الامن الداخلي التي ينتمي اليها منظم المحضر, بعد ان يلصق عليها الشق المستطيل من طابع غرامات السير من الفئة التي تعادل قيمتها مقدار الغرامة المحددة في قانون السير والمبينة في المحضر.

2- يرسل المخالف البطاقة الجوابية بالبريد, بعد ان يلصق عليها بالاضافة الى طابع الغرامة, طابعا بريديا بالقيمة المحددة عليها, ويعتبر التاريخ الموضوع بخاتم ادارة البريد دفع تاريخ دفع الغرامة.

3- تضع المديرية العامة لقوى الامن الداخلي عند المراكز التابعة لها في المدن والقرى التي تعينها صناديق خاصة يمكن للمخالفين ان يضعوا فيها البطاقات الجوابية. وفي هذه الحال تعفى البطاقة من الطابع البريدي المنصوص عليه في الفقرة 2 من هذه المادة. تجمع المديرية العامة المذكورة يوميا هذه البطاقات من الصناديق وتدون عليها تاريخ اليوم السابق لتاريخ جمعها, ثم تودعها القطعات الموجهة اليها. ويعتبر التاريخ المسجل على البطاقة تاريخ دفع الغرامة.

4- لا يجوز في أي حال لمنظم المحضر استلام البطاقة الجوابية شخصيا من المخالف .

5- على المخالف ان يلصق الشق المربع من طابع غرامات السير على نسخة المحضر ويحتفظ بها كاتبات للدفع يبرزه لدى كل مراجعة.

المادة 5

يستفيد المخالف من احكام المادة 279 من قانون السير, اذا دفع الغرامة بموجب الطابع خلال عشرة ايام من تاريخ تنظيم المحضر.

المادة 6

على قطعات قوى الامن ايداع المحاكم المختصة خلال مهلة اقصاها شهر واحد من تاريخ تنظيم المحاضر.

1- نسخ المحاضر التي سددت عنها الغرامة, مرفقة بالبطاقات الجوابية العائدة لها.

2- نسخ المحاضر التي تسدد عنها الغرامة خلال مهلة العشرة ايام القانونية.

المادة 7

1- اذا اقدم المخالف على لصق طابع تقل قيمته عن قيمة الغرامة القانونية, يلاحق وفقا لقانون العام.

2- تطبق احكام الفقرة 1 من هذه المادة على المخالف الذي يدفع قيمة الغرامة بواسطة الطابع بعد انقضاء مهلة العشرة ايام كما هي محددة في المادة السادسة من هذا المرسوم.

المادة 8

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 كانون الثاني سنة 1970 الامضاء: شارل الحلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي