The whole text

مرسوم رقم 13541 تاريخ 19/01/1970 In force

المادة 1

المادة 1

1- تحدد اشكال واوصاف طابع غرامات السير المنصوص عليه في المادة الثانية من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11637 تاريخ 9/1/1969 كما يلي: آ- ان يكون الطابع مؤلفا من شقين قابلين للانفصال احدهما مستطيل والثاني مربع.

ب - ان يحمل الشقان رقما متسلسلا واحدا. يحدد وزير المالية بقرار منه الاوصاف الاخرى للطابع.

2- تكون فئات الطابع المذكور معادلة لقيمة الغرامات الفورية كما حددها قانون السير.

المادة 1 من مرسوم رقم 13541 تاريخ 19/01/1970 https://lebaneselegislation.com/law/206481/article/1/