المادة 1
1- تحدد اشكال واوصاف طابع غرامات السير المنصوص عليه في المادة الثانية من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11637 تاريخ 9/1/1969 كما يلي: آ- ان يكون الطابع مؤلفا من شقين قابلين للانفصال احدهما مستطيل والثاني مربع.
ب - ان يحمل الشقان رقما متسلسلا واحدا. يحدد وزير المالية بقرار منه الاوصاف الاخرى للطابع.
2- تكون فئات الطابع المذكور معادلة لقيمة الغرامات الفورية كما حددها قانون السير.