المادة 11
مادة 11: ان مهل تقديم طلبات التمييز هي: - 48 ساعة فيما يتعلق بالقرارات الصادرة عن المحقق العسكري اعتبارا من تاريخ ابلاغها. - و24 ساعة اذا كان القرار يتعلق بطلب اخلاء السبيل. - ثمانية ايام فيما يتعلق بالاحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية. وتسري هذه المهلة لمفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية وللمحكوم عليه بالصورة الوجاهية من تاريخ صدور الحكم, وللمحكوم عليه غيابيا من تاريخ انقضاء مهلة الاعتراض , على انه يمكن للمحكوم عليه غيابيا بمثابة الوجاهي وللمحكوم عليه برد اعتراضه شكلا تمييز الحكم ضمن المهلة المذكورة, وتسري هذه المهلة من تاريخ تبليغه الحكم. - عشرة ايام لمفوض الحكومة لدى محكمة التمييز العسكرية فيما خلا القرارات بشأن اخلاء السبيل. - ثلاثون يوما اذا كان التمييز لمنفعة القانون بموجب الفقرة الاخيرة من المادة السادسة من هذا القانون.