All legislation

قانون Law 28/02/1956

انشاء محكمة تمييز عسكرية وتعديل بعض مواد قانون العقوبات العسكري

Type
قانون · Law
Date
28/02/1956
Official Gazette
Issue 9, 29/02/1956, p. 125-137
Status
Repealed ملغى by قانون رقم 24 تاريخ 13/04/1968
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
58
Cite as
قانون تاريخ 28/02/1956
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب

ونشر رئيس الجمهورية القانون الاتي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: انشئت محكمة تمييز عسكرية مركزها في مركز اركان حرب قيادة الجيش .

المادة 2

مادة 2: تتألف محكمة التمييز العسكرية برئاسة الرئيس الاول لمحكمة التمييز او من ينتدبه لهذه الغاية من مستشاري هذه المحكمة في بدء كل سنة قضائية, وعضوية ضابطين (في القضايا الجنحية) واربعة ضباط ( في القضايا الجنائية) على ان لا تقل رتبة الضابط منهم عن رتبة مقدم. ويمكن ان يرأس هذه المحكمة في زمن الحرب ضابط لا تقل رتبته عن رتبة عقيد على ان يكون احد المستشارين قاضيا لدى محكمة التمييز يرتدي البزة العسكرية عند الاقتضاء وبموافقة السلطة العسكرية العليا. وعند النظر بقضية احد افراد الدرك يكون احد الضباط المستشارين من ضباط الدرك.

المادة 3

مادة 3: يقوم بوظيفة مفوض الحكومة لدى محكمة التمييز العسكرية النائب العام لدى محكمة التمييز او من ينتدبه من معاونيه لهذه الغاية في بدء كل سنة قضائية وله جميع الصلاحيات المعطاة لمفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية.

المادة 4

مادة 4: يعين الضباط القضاة لدى محكمة التمييز العسكرية بقرار من وزير الدفاع الوطني بناء- على اقتراح السلطة العسكرية العليا وتطبق عليهم احكام المادة السادسة من قانون العقوبات العسكري.

المادة 5

مادة 5: تنظر محكمة التمييز العسكرية: 1- في طلبات اعادة المحاكمة عملا باحكام المادتين 88 و89 من قانون العقوبات العسكري. 2- في طلبات تمييز الاحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية. 3- في طلبات تمييز القرارات الصادرة عن قاضي التحقيق لدى المحكمة العسكرية . ويكون لها في هذه الحالة الصلاحيات الممنوحة لقاضي الاحالة في قانون الاصول للمحاكمات الجزائية.

المادة 6

مادة 6: يمكن لمفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية تمييز الاحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية ضمن الشروط التالية: 1- في الاحكام المتعلقة بالصلاحيات . 2- في الاحكام التي يتبين منها ان ذهولا عن القانون او مخالفة له وقعت في القرارات او التحقيقات او المحاكمات الجارية. 3- في الاحكام التي تقضي بعقوبة غير التي نص عليها القانون للجرم المحاكم من اجله. 4- في حال البراءة او الكف عن الملاحقات اذا اعتبرت المحكمة, خطأ, ان لا نص قانوني يعاقب على الافعال المنسوبة الى المتهم. واذا قضي بالبراءة فلمفوض الحكومة ان يطلب لمنفعة القانون نقض القرار والمعاملات التحقيقية التي جرت في المحاكمة على ان لا يمس ذلك حقوق الشخص المحكوم بتبرئته.

المادة 7

مادة 7: يمكن للمحكوم عليه تمييز الاحكام الصادرة بحقه عن المحاكم العسكرية في الاحوال المبينة في المادة السابقة ما عدا البند (4) والفقرة الاخيرة.

المادة 8

مادة 8: لا يمكن تمييز الاحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية بصفتها الاستئنافية عملا باحكام المادة 14 من قانون العقوبات العسكري الا اذا وجد اختلاف في وصف الفعل القانوني بين قضاة الدرجة الاولى وقضاة الدرجة الثانية. ويمكن لمفوض الحكومة لدى محكمة التمييز العسكرية تمييز الاحكام اذا تقرر سقوط الحق العام بمرور الزمن او العفو او امتناع الادعاء للقضية المحكمة.

المادة 9

مادة 9: يحق لمفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية ان يميز القرارات الصادرة عن قاضي التحقيق لدى المحكمة العسكرية ضمن الشروط التالية: 1- في حالة تقرير منع المحاكمة. 2- في القرارات المتعلقة بالصلاحية. 3- في جميع القرارات الصادرة خلافا لمطالعته. ولا يحق للمدعى عليه وللمتهم تمييز هذه القرارات الا فيما يتعلق بتخلية السبيل.

المادة 10

مادة 10: يحق لوزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح السلطة العسكرية العليا, ان يطلب من مفوضي الحكومة لدى المحاكم العسكرية ان يميزوا الاحكام او القرارات الصادرة عن المحاكم العسكرية او قضاة التحقيق لديها ضمن الشروط المبينة في المواد السابقة. في زمن الحرب وفي الاقليم بحالة الحرب او في المنطقة التي اعلنت فيها الاحكام العسكرية يمكن للسلطة العسكرية العليا ان تطلب مباشرة التمييز ضمن الشروط المبينة اعلاه.

المادة 11

مادة 11: ان مهل تقديم طلبات التمييز هي: - 48 ساعة فيما يتعلق بالقرارات الصادرة عن المحقق العسكري اعتبارا من تاريخ ابلاغها. - و24 ساعة اذا كان القرار يتعلق بطلب اخلاء السبيل. - ثمانية ايام فيما يتعلق بالاحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية. وتسري هذه المهلة لمفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية وللمحكوم عليه بالصورة الوجاهية من تاريخ صدور الحكم, وللمحكوم عليه غيابيا من تاريخ انقضاء مهلة الاعتراض , على انه يمكن للمحكوم عليه غيابيا بمثابة الوجاهي وللمحكوم عليه برد اعتراضه شكلا تمييز الحكم ضمن المهلة المذكورة, وتسري هذه المهلة من تاريخ تبليغه الحكم. - عشرة ايام لمفوض الحكومة لدى محكمة التمييز العسكرية فيما خلا القرارات بشأن اخلاء السبيل. - ثلاثون يوما اذا كان التمييز لمنفعة القانون بموجب الفقرة الاخيرة من المادة السادسة من هذا القانون.

المادة 12

مادة 12: يدون تمييز مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية على الحكم او القرار المطعون به مع بيان اسباب التمييز ويرسل الملف من قبل الدائرة المختصة الى محكمة التمييز العسكرية بواسطته. يدون تمييز القرارات الصادرة عن دائرة التحقيق العسكرية في سجل خاص يمسك من قبل كاتب دائرة التحقيق العسكرية ويدون تمييز الاحكام الصادرة- عن المحاكم العسكرية في سجل خاص في قلم هذه المحاكم.

المادة 13

مادة 13: يقدم التمييز من قبل المحكوم عليه بواسطة محام يوقع الطلب ويرفقه بوكالة خطية ذات توقيع خاص من قبل موكله. ويعتبر المحامي العسكري المعين للدفاع عن المتهم صالحا لتقديم التمييز. يقدم استدعاء التمييز الى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية الذي يحيله مع مطالعته وملف الدعوى الى مفوض الحكومة لدى محكمة التمييز العسكرية.

المادة 14

مادة 14: يبدي مفوض الحكومة لدى محكمة التمييز العسكرية مطالعته بجميع القضايا المحالة الى هذه المحكمة وذلك بمهلة ثلاثة ايام من تاريخ استلامه ملف الدعوى.

المادة 15

مادة 15: تجتمع محكمة التمييز العسكرية بدعوة من رئيسها وتتذاكر بمعزل عن مفوض الحكومة لديها وتصدر قراراتها في غرفة المذاكرة خلال اسبوع من تاريخ استلامها ملف الدعوى. للنظر بقرارات المحقق العسكري تتألف محكمة التمييز العسكرية من هيأتها الجنحية وتتخذ قرارها النهائي بشأن القرارات المطعون بها في غرفة المذاكرة. يدعى كل من القضاة الى ابداء رأيه ويبتدأ بالقاضي الاصغر رتبة ويبدي الرئيس رأيه في الاخير ويتخذ القرار بالاكثرية. اذا ردت الاسباب فتقرر محكمة التمييز العسكرية ابرام الحكم او القرار المطعون فيه.

المادة 16

مادة 16: عندما تقرر محكمة التمييز العسكرية نقض الحكم تقرر اعادة المحاكمة بجلسة علنية خلال شهر على الاكثر ابتداء من تاريخ قرار النقض للنظر والحكم باساس الدعوى. واذا قررت محكمة التمييز العسكرية اعادة المحاكمة لوجود اسباب قانونية تستلزم نقض الحكم المطعون فيه فتقوم عند الاقتضاء رأسا او بموجب استنابات بالتحقيقات الاساسية والاستجوابات وبجميع الوسائل التي تؤدي الى اظهار الحقيقة وتتبع اصول المحاكمات امام المحاكم العسكرية المنصوص عليه في قانون العقوبات العسكري. اما قرارات المحقق العسكري المنقوضة من قبل محكمة التمييز العسكرية فتعاد الى قاضي التحقيق الصادرة عنه على ان يتقيد بقرار محكمة التمييز. وفيما خلا الحالات المبينة اعلاه تطبق احكام القانون العام المتبعة لدى محكمة التمييز في الدعاوى الجزائية.

المادة 17

مادة 17: يقوم بالاعمال القلمية لدى محكمة التمييز العسكرية رئيس قلم ومساعدون قضائيون يتخذون عملا باحكام المادة 37 من قانون العقوبات العسكري.

المادة 18

مادة 18: اضيف البند التالي على المادة التاسعة من قانون العقوبات العسكري: 2- للسلطة العسكرية في زمن الحرب الحق في ان تحيل امام القاضي العسكري المنفرد: أ - الجرائم الناجمة عن مخالفات نظام الدفاع السلبي. ب - الجنح والمخالفات المنصوص عليها في الفقرتين 1 و2 اعلاه الخارجة عن صلاحية المحاكم العسكرية اذا وقعت في اقليم بحالة الحرب او في منطقة اعلنت فيها الاحكام العسكرية.

المادة 19

مادة 19: الغيت المادة 11 من قانون العقوبات العسكري واستبدلت بالاحكام التالية: في المخالفات كافة وفي المخالفات والجنح المنصوص عليها في قانون السير يطبق القاضي المنفرد الاصول الموجزة المبينة في قانون اصول المحاكمات الجزائية وذلك بعد استطلاع رأي السلطة العسكرية العليا.

المادة 20

مادة 20: الغيت المادة 12 من قانون العقوبات العسكري واستبدلت بالاحكام التالية: ان الاحكام الغيابية الصادرة في القضايا المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة التاسعة هي قابلة الاعتراض وفقا للاصول المتبعة في محاكمات الدرجة الاولى.

المادة 21

مادة 21: الغيت المادة 13 من قانون العقوبات العسكري واستبدلت بالاحكام التالية: ان الاحكام الصادرة عن القاضي المنفرد والقاضية بالجزاء لا تقبل اي طريق من طرق المراجعة اما الاحكام القاضية بالحبس فيمكن استئنافها ولا يمكن تمييزها الا ضمن الشروط المبينة في المادة الثامنة من القانون المختص بانشاء محكمة التمييز العسكرية.

المادة 22

مادة 22: الغيت المادة الخامسة عشرة من قانون العقوبات العسكري واستبدلت بالاحكام التالية: ان اصول المحاكمة لدى القاضي المنفرد وممارسة حق الاستئناف والاصول الاستئنافية تخضع للقواعد المختصة بالقضايا التي هي من صلاحية محاكم الدرجة الاولى فيما لا يتعارض مع احكام هذا القانون. في زمن الحرب او في الاقليم بحالة الحرب او في المنطقة التي اعلنت فيها الاحكام العسكرية يحق لوزير الدفاع الوطني ان يعين بناء على اقتراح السلطة العسكرية العليا, ضباطا يتمتعون بصلاحيات القاضي العسكري المنفرد المبينة في قانون العقوبات العسكري. يعين هؤلاء الضباط بقرار من وزير الدفاع الوطني يحدد منطقة صلاحية كل منهم.

المادة 23

مادة 23: الغيت المادة 17 من قانون العقوبات العسكري المعدلة بقانون 10/5/1950 واستبدلت بالاحكام التالية: يقوم بوظيفة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية محام عام ينتدبه وزير العدل بناء على اقتراح المدعي العام لدى محكمة التمييز في بدء كل سنة قضائية, ويمكن ان يعاونه ضابط من الجيش مأذون في الحقوق ينتدبه وزير الدفاع لهذه الغاية بناء على اقتراح السلطة العسكرية العليا.

المادة 24

مادة 24: ابدلت كلمة "البدائي" الواردة في المادة 18 من قانون العقوبات العسكري بكلمة "الاستئنافي".

المادة 25

مادة 25: الغيت المادة 24 من قانون العقوبات العسكري.

المادة 26

مادة 26: الغيت المادة 26 من قانون العقوبات العسكري واستبدلت بالاحكام التالية: ان قرارات المحقق العسكري لا تقبل اي طريق من طرق المراجعة فيما خلا الحالات التي تحدد طرق تمييز هذه القرارات .

المادة 27

مادة 27: الغيت المادة 28 من قانون العقوبات العسكري واستبدلت بالاحكام التالية: لا تطبق لدى المحقق العسكري احكام القانون العام التي تسمح للمحامي بحضور اعمال التحقيق.

المادة 28

مادة 28: الغيت المادة 37 من قانون العقوبات العسكري واستبدلت بالاحكام التالية: يتخذ المساعدون القضائيون لدى المحاكم العسكرية: أ - من كتاب المحاكم العادية ويعينون في وظائفهم بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزيري العدلية والدفاع الوطني بعد موافقة السلطة العسكرية العليا ويبقون تابعين لسلك المساعدين القضائيين على ان يتقاضوا رواتبهم من وزارة الدفاع الوطني. ب - من العسكريين وينتدبون بقرار من وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح السلطات العسكرية العليا ويبقون خاضعين للانظمة العسكرية. توزع المهام بين المساعدين القضائيين في مختلف دوائر المحاكم العسكرية من قبل رئيس القلم.

المادة 29

مادة 29: الغيت احكام المادة 38 من قانون العقوبات العسكري.

المادة 30

مادة 30: اضيف النص التالي على المادة الاربعين من قانون العقوبات العسكري: .... ويمكن توكيله اثناء المحاكمة, ولا يشترط في الوكالة الخطية ان تكون مسجلة.

المادة 31

مادة 31: الغيت المادة 44 من قانون العقوبات العسكري واستبدلت بالاحكام التالية: على مفوض الحكومة اذا تبين له ان المدعي عليه لم يعين محاميا او انه تعذر على محاميه الدفاع عنه ان يعين له محاميا من الضباط المشار اليهم في المادة السابقة او من بين المحامين المسجلين في نقابة المحامين.

المادة 32

مادة 32: الغي البند (4) من المادة 50 من قانون العقوبات العسكري المعدلة بالمادة الخامسة مكرر من قانون 5 شباط سنة 1948 واستبدلت بالاحكام التالية: 4- بالجرائم الواقعة على افراد الجيش وموظفيه, وتبقى هذه الصلاحية حتى بعد تسريح المذكورين من الجيش فيما اذا كان الجرم ناتجا عن اعمال لها صلة بالوظيفة التي كانوا يؤمنونها وبصورة عامة بكافة الجرائم التي تمس بمصالح الجيش .

المادة 33

مادة 33: اضيف البند التالي على المادة 50 من قانون العقوبات العسكري: وبالجرائم المتعلقة برجال الجيوش الاجنبية او الماسة بمصالحها او افرادها الا اذا عقد اتفاق خاص بين الحكومة اللبنانية والسلطات التابعة لها هذه الجيوش بشأن الجرائم التي تبقى من صلاحية المحاكم العسكرية التابعة للجيوش المذكورة.

المادة 34

مادة 34: الغيت المادة 54 من قانون العقوبات العسكري واستبدلت بالاحكام التالية: اذا اقتضى تعيين المرجع الصالح للنظر في قضية, عند حدوث خلاف سلبي او ايجابي بين المحاكم العسكرية والمحاكم العادية, تطرح المسألة عفوا من النيابة العامة وتطبق الاصول المنصوص عليها في القانون العام.

المادة 35

مادة 35: الغيت المادة 63 من قانون العقوبات العسكري واستبدلت بالاحكام التالية: اذا كانت القضية من نوع الجناية, يبلغ مفوض الحكومة المتهمين قرار الاحالة ولائحة شهود الحق العام وفقا للاصول المتبعة في قانون اصول المحاكمات الجزائية.

المادة 36

مادة 36: الغيت عبارة "مذكرات الاتهام" الواردة مرتين في المادة 73 من قانون العقوبات العسكري.

المادة 37

مادة 37: استبدلت عبارة "ثماني عشرة سنة الواردة في المادة 78 من قانون العقوبات العسكري بعبارة خمس عشرة سنة".

المادة 38

مادة 38: اضيف البند التالي على المادة 82 من قانون العقوبات العسكري: وعند تمييز الحكم لا يعلق التنفيذ الا فيما يختص بالجزاء النقدي والرسوم.

المادة 39

مادة 39: الغيت المادة 85 من قانون العقوبات العسكري واستبدلت بالاحكام التالية: اذا حضر المدعى عليه المحاكمة ثم تخلف عنها لاي سبب كان او اذا غاب عن المحاكمة بعد حضوره احدى جلساتها تعتبر المحاكمة وجاهية بحقه ما لم يكن هناك قوة قاهرة ثانية تحول دون حضوره.

المادة 40

مادة 40: الغيت عبارة "تحت السلاح" الوارد في البند (1) من المادة 101 من قانون العقوبات العسكري المعدلة بالمادة 13 من قانون 5/2/1948.

المادة 41

مادة 41: اضيف البند التالي على المادة 108 من قانون العقوبات العسكري: وتفرض ايضا العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة اذا وقع الفعل على جيوش دولة حليفة.

المادة 42

مادة 42: استبدلت عبارة "كل عسكري" الواردة في المادة 109 من قانون العقوبات العسكري بعبارة "كل شخص ".

المادة 43

مادة 43: الغيت الفقرة الاولى من المادة 114 من قانون العقوبات العسكري واستبدلت بالاحكام التالية: يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين كل عسكري اساء استعمال السلطة المعطاة له بالمصادرة لمصلحة الجيش وفقا للقوانين والانظمة العسكرية النافذة او ابى ان يعطي وصلا بالكميات التي تسلمها.

المادة 44

مادة 44: الغيت المادة 119 من قانون العقوبات العسكري المعدلة بالمادة 17 من قانون 5/2/1948 واستبدلت بالاحكام التالية: يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من 100 الى 2000 ليرة او باحدى هاتين العقوبتين كل شخص يقدم وهو عالم بالامر على سرقة او شراء او تصريف او اخفاء او حيازة او استرهان او استيراد او صنع او نقل اعتدة او اجهزة او البسة او اي شيء آخر من اشياء الجيش وذلك فيما خلا الحالات التي تجيز فيها الانظمة اجراء مثل هذه الامور.

المادة 45

مادة 45: الغيت الفقرة الثالثة من المادة 124 من قانون العقوبات العسكري المعدلة بالمادة 18 من قانون 5/2/1948 واستبدلت بالاحكام التالية: اذا كان المجرم مدنيا تنزل العقوبة حتى نصفها في زمن الحرب , اما في زمن السلم فتكون العقوبة من سنة الى خمس سنوات حبس .

المادة 46

مادة 46: استبدلت عبارة "كل عسكري" الواردة في المادة 140 من قانون العقوبات العسكري المعدلة بالمادة 21 من قانون 5/2/1948 بعبارة "كل شخص ".

المادة 47

مادة 47: الغي البند الثاني من المادة 145 من قانون العقوبات العسكري واستبدل بالاحكام التالية: يوجب فقدان الرتبة الحكم على كل ذي رتبة عسكرية بجناية او بجرم شائن ايا كانت المحكمة التي اصدرته وسواء اقضي بتنزيل الرتبة وبالعزل ام لم يقض وسواء امنحت الاسباب التخفيفية ام لم تمنح. ويوجب ايضا فقدان الرتبة الحكم بعقوبة الحبس الجناحية مع الحرمان كليا او جزئيا من الحقوق السياسية والمدنية. تعتبر شائنة الجرائم التالية: السرقة, الاحتيال, اساءة الامانة, الاختلاس , الاغتصاب والتهويل, التزوير واستعمال المزور, الجرائم المخلة بالاخلاق العامة المنصوص عليها في الباب السابع من قانون العقوبات العام, الجرائم المتعلقة بزراعة المواد المخدرة والاتجار بها.

المادة 48

مادة 48: الغيت الفقرة الاولى من المادة 146 من قانون العقوبات العسكري المعدلة بالمادة 22 من قانون 5/2/1948 واستبدلت بالاحكام التالية: ان الحكم القاضي بالحبس اكثر من شهر من اجل جناية او جرم شائن يوجب حتما الطرد من الجيش .

المادة 49

مادة 49: اضيف النص التالي على المادة 148 من قانون العقوبات العسكري: .... مع الاحتفاظ بالاحكام المتبعة عند تمييز هذه الاحكام.

المادة 50

مادة 50: اضيف البند التالي على المادة 149 من قانون العقوبات العسكري. .... مع مطالعة النيابة العامة لدى محكمة التمييز العسكرية.

المادة 51

مادة 51: اضيف النص التالي على المادة 161 من قانون العقوبات العسكري. لا تطبق امام المحاكم العسكرية احكام القانون العام المتعلقة بمحاكمة الاحداث في جميع اطوار التحقيق والمحاكمة. انما عند مثول متهم دون الخامسة عشرة من عمره امام هيئة المحكمة يستدعى مندوب عن وزارة الشؤون الاجتماعية او جمعية حماية الاحداث ويحق له ابداء الرأي اثناء الجلسة.

المادة 52

مادة 52: عدل الجدول رقم 5 الملحق بقانون التنظيم القضائي المعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 7 تاريخ 15 كانون الاول سنة 1954 على الوجه التالي: - محام عام 4 (ينتدب اثنان منهما لدى المحاكم العسكرية) - مستشار 9 (ينتدب احدهم لدى محكمة التمييز العسكرية)

المادة 53

مادة 53: حدد عدد المساعدين القضائيين المدنيين لدى محكمة التمييز العسكرية بالجدول الملحق بهذا القانون.

المادة 54

مادة 54: ينتدب المساعدون القضائيون العسكريون لدى المحاكم العسكرية وفقا لمقتضيات الحاجة وبحسب القوانين والانظمة العسكرية النافذة.

المادة 55

مادة 55: ان القضاة المنتدبين لدى المحاكم العسكرية يتقاضون رواتبهم من موازنة وزارة العدلية.

المادة 56

مادة 56: حددت الرسوم القضائية لدى المحاكم العسكرية كما يلي: 1- رسوم استنطاق - ليرة ونصف اذا كان في القضية متهم واحد. - ليرة واحدة عن كل متهم اذا تعدد المتهمون 2- رسوم المحاكمة - في دعاوى الجنح والمخالفات : ليرة ونصف مهما بلغ عدد المتهمين. - وفي الدعاوى الجنائية: عشر ليرات لبنانية مهما بلغ عدد المتهمين. 3- رسوم محكمة التمييز العسكرية: - عشرون ليرة لبنانية عن كل دعوى مهما بلغ عدد المحكوم عليهم. 4- يضاف الى هذه الرسوم مبلغ عشرين غرشا لبنانيا عن كل مذكرة جلب وكل المبالغ التي صرفت من الخزينة اثناء التحقيقات والمحاكمة. 5- ويستوفى رسم قيدية قدره خمسون غرشا بموجب ورقة تمغة تلصق على كل استدعاء يقدم الى دوائر المحاكم العسكرية وذلك بالاضافة الى التمغة القانونية. ويعفى العسكريون والموقوفون من رسمي القيدية والتمغة.

المادة 57

مادة 57: الغيت المادة 21 من قانون 12 تشرين الاول سنة 1945 وجميع الاحكام الاخرى المخالفة لهذا القانون والتي لا تأتلف مع مضمونه.

المادة 58

مادة 58: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 28 شباط سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بالوكالة الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: جميل مكاوي وزير العدلية وزير الدفاع الوطني بالوكالة الامضاء: فؤاد غصن الامضاء: رشيد كرامي