All legislation

مرسوم Decree No. 7946 13/02/1996

تصنيف الطرق المحلية

Type
مرسوم · Decree
Number
7946
Date
13/02/1996
Official Gazette
Issue 9, 29/02/1996, p. 304/348
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 12987 تاريخ 12/02/2024 (the text)
مرسوم رقم 12988 تاريخ 12/02/2024 (the text)
مرسوم رقم 12989 تاريخ 12/02/2024 (the text)
Possibly affected, check
مرسوم رقم 12987 تاريخ 12/02/2024 (Art. 2: repeals all contrary provisions without naming them)
مرسوم رقم 12988 تاريخ 12/02/2024 (Art. 2: repeals all contrary provisions without naming them)
مرسوم رقم 12989 تاريخ 12/02/2024 (Art. 2: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7946 تاريخ 13/02/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 11/63 تاريخ 15/02/1963 (قرض تراجع للبناء عن محور او عن جوانب الطرق العامة),

بناء على المرسوم رقم 15299 تاريخ 05/02/1964 (تنظيم فرض تراجع للبناء عن محور وعن جوانب الطرق العامة) وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/03/1965 (تصنيف شبكة الطرق العامة) وتعديلاته,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة رقم 176/95-96 تاريخ 22/01/1996

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تصنيف طرق محلية الطرق المبينة في اللوائح المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 شباط 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي