المادة 1
تصنيف طرق محلية الطرق المبينة في اللوائح المرفقة بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 7946 13/02/1996
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 11/63 تاريخ 15/02/1963 (قرض تراجع للبناء عن محور او عن جوانب الطرق العامة),
بناء على المرسوم رقم 15299 تاريخ 05/02/1964 (تنظيم فرض تراجع للبناء عن محور وعن جوانب الطرق العامة) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/03/1965 (تصنيف شبكة الطرق العامة) وتعديلاته,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة رقم 176/95-96 تاريخ 22/01/1996
يرسم ما يأتي:
تصنيف طرق محلية الطرق المبينة في اللوائح المرفقة بهذا المرسوم.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 شباط 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي