المادة 11
مادة 11: تفتح الاعتمادات الاضافية والاستثنائية وتنقل الاعتمادات في موازنة السنة الجارية بقرار من مجلس الادارة على ان يقترن بموافقة وزارة الاشغال العامة والنقل. اما نقل الاعتمادات من فقرة الى فقرة ضمن البند الواحد فيتم بقرار من مجلس الادارة.