All legislation

قرار Decision No. 8 16/01/1964

النظام المالي لمركز سلامة الطيران المدني

Type
قرار · Decision
Number
8
Date
16/01/1964
Official Gazette
Issue 9, 30/01/1964, p. 302-312
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
116
Cite as
قرار رقم 8 تاريخ 16/01/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: مع مراعاة احكام قانون انشاء مركز سلامة الطيران المدني والمخطط التنفيذي الخاص بالمركز وقانون المصالح المستقلة في كل ما لا يتناقض مع احكام المخطط التنفيذي المشار اليه تخضع اعمال المركز- المالية للاحكام المبينة في هذا النظام باستثناء النفقات التي تدفع ضمن نطاق نشاط المركز من قبل الصندوق الخاص التابع للامم المتحدة.

المادة 2

مادة 2: توضع موازنة المركز العادية لسنة مالية تبدأ في اول كانون الثاني وتنتهي في 31 كانون الاول. واما الموازنات الانشائية فتوضع لسنة او اكثر.

المادة 3

مادة 3: يرفع المدير بناء على اقتراح المحاسب الى مجلس الادارة قبل اول تموز من كل سنة مشروعا تقديريا بنفقات المركز ووارداته عن السنة التالية مشفوعا بالمستندات والاحصاءات والايضاحات اللازمة لتبرير التقديرات وعلى الاخص : - بيان تحليلي بالنفقات المقدرة, تبين فيه وتبرر الفروقات بينها وبين نفقات موازنة السنة الجارية. - بيان بالواردات المقدرة, تظهر فيه اسس التقدير. - بيان بعدد واوضاع مستخدمي المركز بتاريخ 15 حزيران من سنة اعداد الموازنة والتغيرات المحتمل حصولها من جراء تطور نشاط المركز.

المادة 4

مادة 4: يبت مجلس الادارة في المشروع المقدم اليه قبل الخامس عشر من تشرين الاول ويعرضه على وزارة الاشغال العامة والنقل للتصديق. في حال تأخر البت بالموازنة الى ما بعد دخول السنة الجديدة, يمكن ان تعتمد القاعدة الاثني عشرية بالنسبة لموازنة السنة المنصرمة مع زيادة 15 بالماية لصرف نفقات الشهور الاولى من السنة الجديدة, وذلك بعد موافقة وزارة الاشغال العامة والنقل.

المادة 5

مادة 5: تشتمل الموازنة على قسمين: القسم الاول: الواردات القسم الثاني: النفقات التي تقع على عاتق الحكومة اللبنانية.

المادة 6

مادة 6: يعتمد تقرير واردات المركز على عدد الطلاب والمستفيدين من المراكز في السنة المنصرمة مع مراعاة التعديلات المرتقبة خلال السنة المالية المقبلة.

المادة 7

مادة 7: يشمل قسم النفقات على النفقات العادية ونفقات التجهيز السنوية, ويتضمن: 1- تعويضات رئيس واعضاء مجلس الادارة. 2- الرواتب والاجور وملحقاتها العائدة لمستخدمي ملاك المركز. 3- المساهمة في رواتب الخبراء التابعين للوكالة التنفيذية ( طبقا للمخطط التنفيذي.) 4- النفقات الادارية العامة. 5- نفقات التجهيزات السنوية. 6- الديون المتوجبة الاداء. 7- احتياطي الموازنة. 8- احتياطي لتعويض الصرف .

المادة 8

مادة 8: يوزع قسم النفقات فصولا وبنودا وفقرات يتعلق كل منها بنفقات من نوع معين ويراعى في هذا التوزيع تقسيم الاعتمادات في موازنة الدولة.

المادة 9

مادة 9: يخصص في قسم النفقات فصل تصرف منه قيمة الاحكام النقدية الصادرة على المركز, والمصالحات التي يجريها, وذلك عندما لا تتوفر لهذه النفقات اعتمادات في البنود المختصة, يغذى هذا الفصل بطريقة النقل من الاعتماد الاجمالي المرصد في باب احتياطي الموازنة.

المادة 10

مادة 10: يخصص في فصل "الديون المتوجبة الاداء" بند ترد منه المبالغ التي استوفاها المركز خطأ او بغير حق, ويقدر الاعتماد الذي يرصد فيه على اساس ما صرف فعلا من هذه النفقات خلال السنتين الاخيرتين.

المادة 11

مادة 11: تفتح الاعتمادات الاضافية والاستثنائية وتنقل الاعتمادات في موازنة السنة الجارية بقرار من مجلس الادارة على ان يقترن بموافقة وزارة الاشغال العامة والنقل. اما نقل الاعتمادات من فقرة الى فقرة ضمن البند الواحد فيتم بقرار من مجلس الادارة.

المادة 12

مادة 12: تغطى الاعتمادات الاضافية والاستثنائية بنقل الاعتمادات التي تزيد على الحاجة من بنود اخرى, او بالنقل من فصل احتياطي الموازنة او من مال الاحتياط او بايجاد موارد جديدة.

المادة 13

مادة 13: تحتوي الموازنة الانشائية على برامج التجهيز والانشاء التي يستوجب تنفيذها اكثر من سنة وتشتمل على: 1- نفقات الدروس ومراقبة الاشغال. 2- اجور مستخدمي وعمال المركز الدائمين او الموقتين القائمين بالاشغال الانشائية. 3- نفقات الاشغال الانشائية العامة. 4- نفقات التجهيز.

المادة 14

مادة 14: يضع المدير بالاتفاق مع المحاسب مشروع الموازنة الانشائية ويقدمه الى مجلس الادارة مشغوفا بالمستندات والايضاحات اللازمة لتبرير الاعمال الملحوظة, مع بيان مفصل بالانشاءات والتجهيزات وتقدير تكاليفها وتحديد مراحل تنفيذها, والمبالغ التي قد تتوجب , وسائر عناصر الواردات اللازمة لتغطية نفقات الموازنة الانشائية. يصار في اخر كل عام الى استعراض الاعمال الملحوظة ومقارنتها بالاعمال المنفذة بغية اعادة النظر في البرامج اذا لزم الامر على ضوء ما انجز او ما تأخر منها على ان يقرر المجلس التعديلات الواجب ادخالها على برامج التنفيذ الموضوعة سابقا. تصدق الموازنة الانشائية وتعديلاتها بقرار من مجلس الادارة يقترن بموافقة وزارة الاشغال العامة والنقل.

المادة 15

مادة 15: توزع اعتمادات الموازنة الانشائية على فصول وبنود ويمكن توزيع ما ورد منها في البند الواحد الى فقرات , وتتبع في هذا التوزيع الاسس المعتمدة في توزيع اعتمادات موازنة الدولة. ولا تخضع هذه الاعتمادات للقاعدة السنوية وتظل مفتوحة لحين نفاذها او انجاز الاعمال التي خصصت لها.

المادة 16

مادة 16: تحصر عمليات التحصيل بالمحاسب ومعاونيه.

المادة 17

مادة 17: يجري التحصيل على اساس جداول او فواتير او اوامر قبض او تحصيل وفقا للاصول الموضوعة لهذه الغاية.

المادة 18

مادة 18: تقيد المبالغ المحصلة برمتها في قيم الواردات من الموازنة.

المادة 19

مادة 19: يوقع الجداول والفواتبر واوامر القبض ويأمر بتنفيذها المحاسب او من ينتدبه من مستخدمي المركز.

المادة 20

مادة 20: يمكن تدراك كل سهو او نقص بموجب جداول او فواتير او اوامر قبض اضافية تنظم وتوقع وفقا للاصول المقررة.

المادة 21

مادة 21: تباع اموال المركز المنقولة: 1- بالتراضي, اذا كانت قيمتها المخمنة لا تزيد على 5000 ل.ل. غير انه يمكن اعتماد طريقة المزايدة العلنية بالمناداة عندما تقضي بذلك ظروف المبيع كما يقدرها المرجع الصالح للبت بالصفقة. 2- بالمزايدة العمومية وبالظرف المختوم اذا كانت قيمتها المخمنة تزيد على 5000 ل.ل. وتطبق على البيع بالتراضي وبالمزايدة الاحكام المتعلقة بصفقات اللوازم والاشغال.

المادة 22

مادة 22: مراحل تنفيذ النفقة اربع: 1- العقد 2- التصفية 3- الصرف 4- الدفع

المادة 23

مادة 23: يعقد النفقة, رئيس مجلس الادارة او من ينوب عنه. 1- لا تعقد النفقة الا اذا توفر لها الاعتماد في الموازنة, ولا يجوز استعمال الاعتماد لغير الغاية التي ارصد من اجلها. 2- لا تعقد على حساب سنة مالية قبل دخولها. غير انه يمكن ان تعقد الصفقات المرصدة اعتماداتها في الموازنة الانشائية بكاملها على ان تتضمن الموازنة المذكورة اعتمادات الدفع اللازمة لهذه الغاية. كما يمكن ابتداء من اول تشرين الثاني من السنة الجارية, ان تعقد نفقات المستخدمين واللوازم والصيانة وغيرها من النفقات الدائمة, التي تقضي المصلحة العامة باستمرارها, قبل دخول السنة الجديدة, ضمن حدود الاعتمادات المرصدة لها في موازنة السنة الجارية.

المادة 24

مادة 24: تنظم طلبات عقد النفقات : - عن السنة كلها اذا كانت تتعلق بالرواتب وما شابه من نفقات المستخدمين. - عن ستة اشهر اذا كانت تتعلق بالنفقات الدائمة الاخرى. - ينظم طلب مستقل كلما اقتضى الامر لذلك ويمكن تنظيم طلب احتياطي للنفقات التي لا تسمح طبيعتها بان ينظم لها طلب مستقل في كل مرة.

المادة 25

مادة 25: يتولى مراقبة عقد النفقات مستخدم من الفئة الثالثة على الاقل, يكلف بهذا العمل بالاضافة الى اعماله العادية بقرار من رئيس مجلس الادارة. ويمكن الطلب الى وزارة المالية تكليف احد مراقبي عقد النفقات لديها, بالاضافة الى مهامه الاصلية, بمراقبة عقد نفقات المركز على ان تؤمن تعويضاته من موازنة المركز.

المادة 26

مادة 26: تصفية النفقة هي اثبات ترتب الدين على المركز وتحديد مقداره واستحقاقه, وعدم سقوطه بحكم مرور الزمن او باي سبب اخر

المادة 27

مادة 27: 1- يتولى التصفية موظف منتدب لهذه الغاية, بقرار من رئيس مجلس الادارة. 2- يتولى المحاسب المعاملات المالية المتعلقة بالتصفية.

المادة 28

مادة 28: تبنى التصفية, بصورة عامة على كل مستند من شأنه اثبات الدين وبصورة خاصة, على الاوراق الثبوتية التالية: آ- فيما يتعلق بنفقات المستخدمين: - جدول يحتوي على اسم كل مستخدم, واذا كان يتقاضى المستخدم اجرا على اساس الساعة او اليوم تبين مدة العمل وعدد ايامها والاجرة المقطوعة او اليومية والاستحقاق الاجمالي. ب - فيما يتعلق بنفقات الاشغال واللوازم: - نسخة مصدقة عن دفاتر الشروط الخاصة, ومحاضر التلزيم والعقود والاتفاقات والمقاولات والاوامر ومحاضر الاستلام ودفاتر القياسات . - بيان من القيم المختص في المركز يثبت بانه ادخل اللوازم المشتراة في عهدته. ج- فيما يتعلق بسائر النفقات : - اوراق الثبوت القانونية.

المادة 29

مادة 29: تجري التصفية عفوا, او بناء على طلب الدائن, وعلى المصفي انجاز التصفية في مهلة اقصاها خمسة ايام من تاريخ تسلمه الاوراق الثبوتية- المتعلقة بها.

المادة 30

مادة 30: صرف النفقة هو اصدار الامر باجازة دفع قيمتها, ويتم باصدار حوالة دفع باسم الدائن او باسم ورثته في حال وفاته. تنظم الحوالة: - باسم الشخص الذي دفع المبلغ من جيبه فيما يتعلق بالنفقات النثرية واجور النقل - باسم القيم على السلفة فيما يتعلق بالنفقات التي يدفعها من اصل هذه السلفة.

المادة 31

مادة 31: يأمر باجازة دفع النفقة رئيس مجلس الادارة.

المادة 32

مادة 32: لا يجوز الامر باجازة دفع النفقة الا بعد التثبت من الامور التالية: 1- اقتران معاملة عقد النفقة بتوقيع المرجع الصالح للعقد وتأشير مراقب عقد النفقات . 2- انطباق تنسيب النفقة على معاملة العقد. 3- صحة حسابات التصفية. 4- انطباق معاملة التصفية على القوانين والانظمة النافذة.

المادة 33

مادة 33: يأمر بدفع النفقة محاسب المركز وفي حال غيابه باجازة من يوكله رئيس مجلس الادارة حسب الاصول بناء على اقتراح المحاسب الاصيل.

المادة 34

مادة 34: يصبح امر الدفع او حوالة الدفع صالحين بعد توقيع المحاسب عليها, وعلى المحاسب ان يرفض التوقيع وان يعيد المعاملة الى مصدرها مع بيان اسباب الرفض : 1- اذا كانت الحوالة غير موقعة من المرجع الصالح لاصدارها. 2- اذا كانت الاوراق المثبتة للنفقة غير مربوطة بالحوالة. 3- اذا كان اسم صاحب الدين او موضوع النفقة او مقدارها غير منطبق على البيانات الواردة في الاوراق المثبتة.

المادة 35

مادة 35: تدفع النفقة نقدا من صندوق المركز, او بموجب "شك" موقع من رئيس مجلس الادارة والمحاسب .

المادة 36

مادة 36: يمكن تأدية بعض النفقات بدون حوالة او امر دفع ينظم مسبقا على ان يصدر الامر او الحوالة فيما بعد على سبيل التسوية. تتناول هذه النفقات : النفقات النثرية العادية والنفقات المستعجلة وسوى ذلك من النفقات التي لا تسمح طبيعتها بدفعها مباشرة بالطريقة العادية على ان لا يتجاوز مقدار النفقة الالفين ليرة.

المادة 37

مادة 37: تؤدى النفقات المبينة في المادة السابقة بواسطة سلفات دائمة او طارئة تدعى سلفات موازنة وتعطى وفقا لاحكام المواد التالية:

المادة 38

مادة 38: السلفة الدائمة هي التي تعطى الى وحدة ادارية لتأمين نفقاتها المستمرة خلال السنة المالية, والسلفة الطارئة هي التي تعطى الى وحدة ادارية او الى شخص معين لتأدية نفقة يمكن ان لا تتجدد.

المادة 39

مادة 39: لا تعطى السلفة الا اذا توفر لها اعتماد في الموازنة.

المادة 40

مادة 40: توضع السلفة, دائمة كانت او طارئة, تحت تصرف شخص يكون قيما عليها.

المادة 41

مادة 41: تعطى السلفة بقرار من رئيس مجلس الادارة تحدد فيه: - مقدار السلفة. - وجهة الانفاق. - الاعتماد الذي ستصرف منه النفقة. - الجهة التي اعطيت لها السلفة. - اسم القيم على السلفة ونوع الكفالة التي قد يلزم بتقديمها عند الاقتضاء. - المهلة المحددة للتسديد على ان لا تتجاوز هذه المهلة نهاية الشهر الاول من السنة التالية.

المادة 42

مادة 42: تدفع السلفة بناء على امر دفع من محاسب المركز.

المادة 43

مادة 43: لا تستعمل السلفة في غير الغاية التي اعطيت من اجلها وتراعى في استعمالها الاحكام المتعلقة باصول الانفاق.

المادة 44

مادة 44: يتولى القيم على السلفة: - استلام السلفة. - تأمين المدفوعات . - جمع الاوراق المثبتة للنفقة وتقديمها بصورة منتظمة الى المرجع الصالح للامر بالصرف . - مسك حساب للسلفة تحدد اصوله بتعليمات من رئيس مجلس الادارة.

المادة 45

مادة 45: تسدد السلفة ضمن المهلة المحددة لذلك, اما نقدا باعادة قيمتها الى صندوق المركز واما باوراق مثبتة للنفقة, واما بالطريقتين معا.

المادة 46

مادة 46: ان القيم على السلفة مسؤول بامواله الخاصة عن قيمتها وعليه ان يبين عند كل طلب وجودها لديه اما نقدا, واما باوراق مثبتة لما انفقه من اصلها ويحق للمركز ان يحسم مباشرة من راتبه المبالغ التي لا يثبت استعمالها او التي لا يسددها في المواعيد المحددة لذلك.

المادة 47

مادة 47: تجدد السلفات الدائمة تلقائيا بنسبة ما يكون قد انفق منها بموجب اوراق ثبوتية ولا يجوز تجديدها كما لا يجوز اعطاء سلفة جديدة في حال عدم التسديد ضمن المهلة المحددة.

المادة 48

مادة 48: تجري معاملات التصفية والصرف العادية استنادا الى الاوراق المثبتة التي يقدمها القيم على السلفة.

المادة 49

مادة 49: ان السلفات الدائمة والطارئة التي تزيد قيمتها على الالفين ليرة تودع باسم القيم عليها في صندوق المركز او المصرف الذي تودع فيه اموال المركز.

المادة 50

مادة 50: في حال توجب تطبيق احكام المادة السابقة, تجرى المدفوعات التي يترتب على القيم اجراؤها بموجب سحوبات موقعة, على الصندوق الذي اودعت فيه السلفة ولا يجوز للقيم اجراء اي سحب باسمه الخاص .

المادة 51

مادة 51: يعطى القيم على السلفة المودعة في احد الصناديق دفتر سحوبات خاص يحدد شكله وطرق استعماله بتعليمات من المحاسب .

المادة 52

مادة 52: يجب ان يذكر القيم رقم وتاريخ كل سحب يجريه على الاوراق المثبتة للنفقة.

المادة 53

مادة 53: 1- يكون المرجع المختص مسؤولا شخصيا عن كل نفقة يعقدها متجاوزا الاعتمادات المفتوحة وكذلك عن كل نفقة يعقدها خلافا لاحكام هذا النظام. ولا تحول هذه المسؤولية, دون ملاحقة المستخدمين الذين تدخلوا بعقد النفقة, وتصفيتها وصرفها والامر بدفعها, امام السلطات المختصة, ما لم يبرزوا امرا خطيا من شأنه اعفاؤهم من المسؤولية. 2- تلغى اعتمادات الموازنة العادية, التي لم تعقد حتى 31 كانون الاول من السنة, وتدور بقرار من رئيس المجلس يصدر قبل اخر شباط من السنة التالية الاعتمادات التي عقدت نفقتها وتعلق بها حق الغير ولو لم تنفذ جزئيا او كليا.

المادة 54

مادة 54: تعقد صفقات اللوازم والاشغال والخدمات بطريقة استدراج العروض , او بالتراضي او بموجب بيان او فاتورة, كما يمكن ان تنفذ الاشغال بالامانة وذلك وفقا لاحكام المواد التالية:

المادة 55

مادة 55: يوضع لكل نوع من الصفقات او الاشغال او الخدمات دفتر شروط خاص وتخضع هذه الصفقات او الاشغال او الخدمات الى دفتر الشروط العامة ودفتر الشروط والاحكام العامة المعمول بها في وزارة الاشغال العامة والنقل, ما خلا الصفقات التي ترتدي طابعا خاصا ويقر مجلس الادارة استثناءها من دفتري الشروط المذكورين انفا. - يصدق دفتر الشروط في جميع الحالات بقرار من رئيس مجلس الادارة او من ينتدبه.

المادة 56

مادة 56: يتضمن دفتر الشروط الخاص المعلومات الاساسية التالية: - انواع اللوازم او الاشغال او الخدمات واوصافها وميزاتها. - القواعد الفنية المفروضة. - الشروط الخاصة والمؤهلات المطلوب توفرها فيمن يزيد الاشتراك باستدراج العروض . - عناصر المفاضلة, كلما كان في نية المركز عدم التقيد بالسعر الادنى, على ان تبين هذه العناصر بصورة واضحة ومفصلة, وان يوضع لكل منها معدل خاص عند الاقتضاء. - الاساس المعتمد لتقديم الاسعار ( سعر يقدمه العارض او تنزيل مئوي من اسعار الكشف التخميني ). - شروط التنفيذ. - مهلة التسليم. - شروط فرض الغرامات وقيمتها. - مبلغ الكفالة المؤقتة المحددة بخمسة بالماية من القيمة المقدرة للصفقة. - شروط الدفع. - مقدار الكفالة النهائية على ان لا تقل عن 10% من قيمة الصفقة. كشف تقديري بالكميات مع لائحة الاسعار عند الاقتضاء. - غير ذلك من الشروط التي يرى المركز فرضها لتأمين القيام بالعمل وفقا لمقتضيات المصلحة.

المادة 57

مادة 57: يعلن المركز في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية على الاقل عن موضوع وتاريخ استدراج العروض وطريقة تقديمه ومكان ايداع العروض والمهلة المحددة لتقديمها.

المادة 58

مادة 58: تحدد المهلة لتقديم العروض حسب نوع المعدات والتجهيزات والاشغال او الخدمات على الا تقل عن 15 يوما من تاريخ الاعلان في الصحف . ويمكن لرئيس مجلس الادارة في الحالات الاستثنائية, واذا كانت اللوازم المطلوبة متوفرة في لبنان, تخفيض هذه المهلة الى اسبوع.

المادة 59

مادة 59: يوضع لكل صفقة اشغال حدان اقصى وادنى للسعر او التنزيل الممكن المقبول به, ويتولى هذا التحديد الرئيس الاعلى للوحدة التي تجري الاشغال لحسابها, وذلك بموجب تقرير سري موقع منه ومن رئيس مجلس الادارة يبلغه ضمن غلاف مختوم الى لجنة درس العروض يوم اجراء التلزيم قبل الساعة التاسعة صباحا, ولا يجوز للجنة الاطلاع على محتويات هذا الغلاف الا بعد فض العروض المقبولة.

المادة 60

مادة 60: تشكل بقرار من رئيس المجلس لجنة تؤلف من رئيس وعضوين على الاقل, تكلف باجراء استدراج العروض ولهذه اللجنة عند الاقتضاء ان تستعين في دراستها للعروض بخبراء او اختصاصيين من داخل المركز او من خارجه.

المادة 61

مادة 61: تراعى الاصول التالية في تقديم العروض : - يوضع العرض في خلافين مختومين يتضمن الاول تصريح العارض والمستندات التي يوجب دفتر الشروط ضمها اليه ويتضمن الثاني بيان الاسعار. - يذكر على ظاهر كل غلاف موضوع محتوياته ( تصريح او بيان اسعار,) وموضوع استدراج العروض والتاريخ المحدد لاجرائه واسم العارض - يوضع الغلافان ضمن غلاف ثالث مضمون باسم مركز سلامة الطيران المدني, ولا يذكر على ظاهره سوى موضوع استدراج العروض والتاريخ المحدد لاجرائه, دون اية عبارة او اشارة مميزة اخرى, كأسم العارض صفته او عنوانه.

المادة 62

مادة 62: ترفض العروض غير المرفقة بالكفالة المؤقتة المحددة في دفتر الشروط الخاص وتكون هذه الكفالة الموقتة مصرفية محررة باسم المركز وصادرة عن مصرف مقبول به لدى الدولة.

المادة 63

مادة 63: تجري فض العروض اللجنة المختصة, ويحق لهذه اللجنة تقرير اعادة استدراج العروض اذا تبين لها ان عدد العروض الواردة غير كاف . ويؤشر رئيس واعضاء اللجنة على كل صفحة من العروض المقدمة. ينظم محضرا بوقائع الجلسة لكل صفقة على حدة تدون فيه الاسعار الاجمالية للعروض ويوقع هذا المحضر رئيس واعضاء اللجنة.

المادة 64

مادة 64: اذا تساوت العروض , اعيد استدراج العروض بين اصحابه دون سواهم في الجلسة نفسها فان رفضوا تقديم عروض جديدة او اذا ظلت عروضهم متساوية اعطيت الافضلية الى من قدم سلعا مصنوعة في لبنان او تدخل فيها اكبر نسبة ممكنة من مواد اولية او يد عاملة لبنانية - وعند تساوي العروض من هذه الجهة ايضا, عين الملتزم الموقت بطريقة القرعة بين اصحاب العروض المتساوية.

المادة 65

مادة 65: تقر اللجنة بنتيجة استدراج العروض في الجلسة ذاتها, اما اذا وجب ارجاء ذلك الى جلسة لاحقة للتمكن من انهاء درس العروض , فتعين اللجنة موعد اعطاء النتيجة.

المادة 66

مادة 66: تنظم اللجنة محضرا بوقائع جلسة او جلسات استدراج العروض تدون فيه: آ- الحوادث الطارئة والاعتراضات المقدمة والنتيجة التي اقترنت بها. ب - رأيها المعلل لجهة القبول او عدم قبول نتيجة استدراج العروض بشكل نهائي. وتضم الى المحضر: آ- جميع العروض المقبولة. ب - الكشف التقديري في حال وجوده. ج- جداول مقارنة بين مختلف العروض المقدمة.

المادة 67

مادة 67: يبت في الصفقة المرجع الصالح لعقد النفقة ولا تصبح الصفقة نهائية الا بعد تبليغها الملتزم من قبل المدير او من ينوب عنه.

المادة 68

مادة 68: ترد الكفالة المؤقتة الى الذين لا ترسو عليهم الصفقة بناء على مذكرة من رئيس لجنة درس العروض وتعاد الكفالة المؤقتة الى من رست عليه الصفقة بعد ايداعه المركز الكفالة النهائية.

المادة 69

مادة 69: اذا لم تقدم الكفالة النهائية ضمن المهلة المحددة في دفتر الشروط تصبح الكفالة المؤقتة ملكا للمركز ويعمد المركز: اما الى اعادة استدراج العروض واما الى تنفيذ العمل بالامانة, فاذا اسفر استدراج العروض الجديدة او التنفيذ بالامانة عن وفر في الاكلاف عاد الوفر الى صندوق المركز. واذا اسفر عن زيادة في الاكلاف عاد المركز على الملتزم الناكل بالزيادة, وتصادر الكفالة المؤقتة بجميع الاحوال لصالح المركز.

المادة 70

مادة 70: تدفع قيمة الصفقة بعد تنفيذها, ووفقا لشروط الدفع المنصوص عنها في دفتر الشروط الخاص .

المادة 71

مادة 71: يقوم باستلام الاشغال والتجهيزات لجنة تعين بقرار من رئيس مجلس الادارة.

المادة 72

مادة 72: للجنة الاستلام عند الاقتضاء ان تستعين بخبراء او اختصاصيين او مختبرات لاجراء التجارب اللازمة للتأكد من مطابقة التجهيزات لنصوص دفتر الشروط.

المادة 73

مادة 73: اذا خالف المتعهد لدى تنفيذ الصفقة الاحكام الفنية المحددة في دفتر الشروط على لجنة الاستلام ان تبين بالتفصيل في تقرير خاص التدابير الواجب اتخاذها بحق المخالف كالحسومات او رفض استلام المعدات او فرض الغرامة. ويبت في تقرير اللجنة المرجع الصالح للتصديق على دفتر الشروط.

المادة 74

مادة 74: ترد الكفالة النهائية والتوقيفات بعد انتهاء الاشغال وفقا لدفتري الشروط العام والاحكام العامة ودفتر الشروط الخاص وبعد الاستلام النهائي للاشغال او اللوازم والحصول على موافقة لجنة الاستلام.

المادة 75

مادة 75: تطبق الاحكام المبينة اعلاه على الاشغال والمشتروات التي تزيد عن الخمسة الاف ليرة.

المادة 76

مادة 76: يمكن عقد الصفقات بالتراضي مهما كانت قيمة الصفقة اذا كانت تتعلق: 1- باللوازم والاشغال والخدمات الاضافية التي يجب ان يعهد بها الى الملتزم الاساسي لئلا يتأخر تنفيذها او لا يسير هذا التنفيذ سيرا حسنا فيما اذا جيء بملتزم جديد, ويجوز ذلك: آ- اذا كانت اللوازم او الاشغال او الخدمات غير متوقعة عند اجراء التلزيم الاول ومعتبرة من لواحقه وتشكل جزاء متمما له. ب - اذا كانت اللوازم والاشغال والخدمات يجب ان تنفذ بواسطة الات وتجهيزات خاصة يستعملها الملتزم في مكان العمل, على ان تكون غير متوقعة عند اجراء التلزيم وان تشكل جزاء متمما له. 2- باللوازم والاشغال والخدمات التي يمكن ان يعهد بها الى مؤسسات رسمية. 3- بالاشياء التي ينحصر حق صنعها في حامل شهادات اختراعها. 4- باللوازم والاشغال والخدمات الفنية التي لا يمكن تسليمها الا لفنانين او صناعيين او حرفيين او اختصاصيين دل الاختبار على اقتدارهم. 5- بالاشياء التي لا يملكها الا شخص واحد. 6- بنفقات الضيافة والتشريفات وما شاكلها من نفقات التمثيل. 7- باللوازم والاشغال التي اجرى من اجلها استدراج عروض مرتين متواليتين وذلك دون ان تسفر هذه العمليات عن نتيجة: - اما لعدم ورود عروض . - واما لان العروض كانت غير مقبولة. ويجب في هذه الحالة ان لا يسفر الاتفاق الرضائي عن سعر يتجاوز انسب الاسعار المعروضة اثناء عمليات التلزيم الا في حالات استثنائية يبررها المركز في تقرير معلل.

المادة 77

مادة 77: تعقد الصفقات الرضائية, اما بموجب تعهد يذيل به دفتر الشروط الخاص واما بموجب عرض يقدمه من يرغب في التعاقد واما بموجب تبادل مخابرات وفقا للعرف التجاري, واما بموجب عقد بين المرجع المختص وصاحب العلاقة. ويصدق الصفقات الرضائية رئيس مجلس الادارة او من ينوب عنه.

المادة 78

مادة 78: تستلم اللوازم والاشغال التي عقدت بشأنها اتفاقيات رضائية لجنة الاستلام المنصوص عليها في المادة 71 من هذا النظام.

المادة 79

مادة 79: تخضع الصفقات التي تجري باتفاقات رضائية لاحكام دفتر الشروط الخاص وتطبق عليها, مع مراعاة احكام المواد السابقة, المواد 70 الى 75 من هذا النظام.

المادة 80

مادة 80: يمكن عقد الصفقات بموجب بيان او فاتورة: 1- اذا كانت قيمتها لا تتجاوز الخمسة الاف ليرة. 2- اذا كانت المواد مسعرة من قبل المركز او هيئة دولية معترف بها ويتعذر الحصول عليها بسعر ادنى. تعقد الصفقات التي تتجاوز قيمتها الالفي ليرة بواسطة لجنة مشتريات خاصة تعين بقرار من رئيس مجلس الادارة.

المادة 81

مادة 81: الاشغال بالامانة هي الاشغال التي يقوم المركز بتنفيذها بواسطة اجهزته وبالاستعانة عند الاقتضاء بمستخدمين وعمال مؤقتين او باجراء مياومين.

المادة 82

مادة 82: اذالم يوضح في برنامج الاعمال الانشائية او في موازنة الاستثمار قيمة الاجور المتوجب دفعها الى المستخدمين والعمال المؤقتين والاجراء المياومين لتنفيذ عمل انشائي معين او عمل يعود للاستثمار, يقرر مجلس الادارة استخدام المؤقتين والمياومين مع مراعاة الاصول المنصوص عليها في نظام مستخدمي المركز, وتطبق الاصول العادية في شراء المواد والمعدات اللازمة لتنفيذ الاشغال.

المادة 83

مادة 83: يتولى المحاسب ادارة اعمال المركز الحسابية وعليه تنظيم طريقة مسك القيود والسجلات بقرار من رئيس مجلس الادارة يقترن بموافقة وزير الاشغال العامة والنقل. على المحاسب , قبل ان يباشر وظيفته, ان يقدم كفالة قانونية يحدد مقدارها ونوعها بقرار من المجلس .

المادة 84

مادة 84: لا يجوز للمحاسب ان يقوم بنفسه بقبض او دفع الاموال التي يشرف على ادارتها بل يؤمن اجراء ذلك بواسطة امين الصندوق.

المادة 85

مادة 85: على المحاسب ان يراقب اعمال امين الصندوق وان يلاحقه بكل مخالفة او تأخير في اعماله. يعطى المحاسب او من ينتدبه على مسؤوليته ايصالات بالمبالغ التي يقبضها المركز والمستندات والقيم التي يستلمها. يجب ان يحمل كل تظهير او حسم للسندات التجارية توقيع المحاسب والمدير ويكتفى بتوقيع المحاسب فقط عندما تكون غاية التظهير ايداع السندات لحساب المركز في المصارف . تسحب الاموال والسندات المودوعة في المصارف لحساب المركز بموجب ايصالات توقع من قبل المحاسب ورئيس مجلس الادارة او من ينتدبه.

المادة 86

مادة 86: على المحاسب ان يقدم الى ديوان المحاسبة, باسمه وعلى مسؤوليته, بيان حسابات المركز ضمن المهل المحددة لذلك في القوانين والانظمة النافذة. وعليه ان يقدم الى مجلس الادارة قبل اول نيسان من كل سنة تقريرا يتضمن قطع حساب موازنة السنة الفائتة تمهيدا لاقراره وعرضه على تصديق وزارة الاشغال العامة والنقل.

المادة 87

مادة 87: تشتمل مهمة المحاسب جميع العمليات المالية التي يقوم بها خلال السنة - او اثناء تأمينه وظيفته اذا كانت هذه المدة دون السنة.

المادة 88

مادة 88: عند انتهاء مهمة المحاسب يجرى دور تسليم بينه وبين خلفه بموجب محضر يوقعه كلاهما بحضور مدير المركز او من ينوب عنه.

المادة 89

مادة 89: في حال وفاة المحاسب , او عدم تمكنه من القيام بدور التسلم والتسليم يكلف المحاسب اللاحق تحت اشراف مدير المركز او من ينوب عنه بتقديم حساب مهمة المحاسب السابق.

المادة 90

مادة 90: ترد الكفالة للمحاسب او لورثته بعد الحصول على براءة ذمة من ديوان المحاسبة.

المادة 91

مادة 91: ان المحاسب مسؤول مدنيا عن كل مبلغ يأمر بقبضه وعلى كل مبلغ يأمر بدفعه دون مراعاة الموجبات الملقاة على عاتقه.

المادة 92

مادة 92: لا يقاضى المحاسب الا عن ادارته الشخصية.

المادة 93

مادة 93: يعد محاسبا مسؤولا عن اعماله, كالمحاسب القانوني, وخاضعا لموجبات هذا الاخير كل من تدخل في ادارة اموال المركز من غير ان تكون له صفة المحاسب .

المادة 94

مادة 94: لا يعين امين الصندوق الا بعد تقديم الكفالة المقررة للمحاسبين في الدولة.

المادة 95

مادة 95: على امين الصندوق ان يتحقق على مسؤوليته قبل الدفع من هوية صاحب المال وصحة توقيعه.

المادة 96

مادة 96: اذا كان المبلغ مستحقا لشخص متوف , فعلى امين الصندوق ان يطلب من اصحاب الحق المستندات الرسمية التي تثبت صفتهم ويكتفي بشهادة من مختار المحلة اذا كان المبلغ دون المئة ليرة.

المادة 97

مادة 97: اذا كان صاحب المال اميا, او غير قادر على التوقيع, قامت بصمة الابهام مقام الامضاء, على ان يصدق البصمة امين الصندوق وشاهدان. ولامين الصندوق, اذا كانت قيمة الحوالة تفوق الالف ليرة, ان يطلب تصديق البصمة من قبل كاتب العدل.

المادة 98

مادة 98: يقرر مجلس الادارة الحد الاعلى للارصدة التي يجوز لامين الصندوق ان يحتفظ بها على ان يدفع الزائد الى المصرف المعتمد.

المادة 99

مادة 99: يعتمد في تنظيم الايصالات والفواتير وفي تدوين المقبوضات على سجلاتها وفي تسديد الاموال المحصلة نظام خاص يحدد بقرار من رئيس مجلس الادارة.

المادة 100

مادة 100: تمسك الحسابات على اساس طريقة القيد المزدوج وتمسك سجلات حسابات الموازنة بطريقة تظهر وضعية الاعتمادات حسب تبويبها ومراحل تنفيذ النفقات .

المادة 101

مادة 101: تمسك قيود السجلات الرسمية اجباريا بالحبر, ولا يجوز مسكها على الاطلاق بالرصاص كما لا يجوز الحك او الحشو, او المحو, او التعديل بها, ويجوز تصحيح ما يمكن ان يقع فيها من خطأ, شرط ان يجري التصحيح بشكل ظاهر بالارقام والاحرف المفقطة والحبر من لون يختلف عن اللون المستعمل في الاصل, وان يذيل التصحيح بالتاريخ وبامضاء واضح ويجب وسمه بطابع المركز اذا كان المستند يتعلق بمعاملات خارجية.

المادة 102

مادة 102: تطبق على الحسابات المبينة فيما يلي الاحكام التالية:

المادة 103

مادة 103: تسلم التأمينات والكفالات النقدية الى امين الصندوق بناء على تكليف صادر عن محاسب المركز ولقاء ايصالات تذكر فيها اسباب الايداع. وتسلم التأمينات والكفالات الاخرى الى المحاسب الذي يؤمن حفظها لقاء ايصال يذكر فيه اسباب الايداع ولا ترد التأمينات والكفالات الى اصحابها الا بناء على تكليف من المرجع الصالح, وبعد استرداد الايصالات او ما يمكن اعتباره محلها ويعود امر التقدير في هذه الحالة الاخيرة الى محاسب المركز وعلى مسؤوليته.

المادة 104

مادة 104: اذا فقدت ايصالات الودائع والكفالات استعيض عنها بتعهد من اصحابها بان يتحملوا كل عطل وضرر قد ينتج عن سوء استعمال الايصال المفقود دون تحديد الزمن. ويمكن ان يطلب من صاحب العلاقة ان يقدم تاجرا او مصرفا مقبولا يضمن تنفيذ تعهده.

المادة 105

مادة 105: سلفات الصندوق هي امدادات تعطى من موجوداته. 1- لتموين المستودعات بالمواد والادوات التي يقتضيها نشاط المركز. 2- لشراء مواد قابلة الخزن ومعدة للاستعمار في سنة مالية جارية او لاحقة.

المادة 106

مادة 106: تعطى سلفات الصندوق بقرار من رئيس مجلس الادارة.

المادة 107

مادة 107: تذكر في قرار السلفة, القيم المسؤول عنها والغاية منها, ومقدارها وطرق دفعها وشروط تسديدها وغيرها من الشروط التي يجب فرضها.

المادة 108

مادة 108: تدفع سلفات الصندوق بناء على اوامر صادرة عن المحاسب واستنادا الى موافقة رئيس مجلس الادارة.

المادة 109

مادة 109: يسهر المحاسب على تأمين تسديد السلفات وفقا للشروط المعينة في قرار اعطائها.

المادة 110

مادة 110: تشتمل حسابات المواد مجموع المستندات والقيود الضرورية لتسجيل حركة المواد التي يملكها المركز وتبيان موجوداته. تنظم محاسبة المواد وتمسك وفقا لاصول التي يحددها مجلس الادارة بناء على اقتراح المحاسب .

المادة 111

مادة 111: يتولى محاسبة المواد: 1- قيم عام يكلف بمسك حسابات المواد على نطاق المركز. 2- واذا قضت الحاجة قيمون يكلفون بمسك حسابات المواد في المخازن والمستودعات والمختبرات والمكاتب وغيرها من التي هي في عهدتهم. يعين القيم العام والقيمون بقرار من رئيس مجلس الادارة.

المادة 112

مادة 112: القيم العام مسؤول ماليا: آ- عن وجود المواد الموضوعة مباشرة في عهدته وعن حفظها واستعمالها وصيانتها. ب - عن ضبط محاسبة المواد والاشياء الداخلة ضمن عهدته, وعن صحة المحاسبة سواء كانت المواد موضوعة في مخزن او قيد الاستعمال وسواء كانت في عهدته المباشرة او عهدة القيمين التابعين له. ج- عن مراقبة الحسابات التي يمسكها القيمون التابعون له وعن تدقيقها.

المادة 113

مادة 113: القيم مسؤول ماليا: آ- عن وجود المواد الموضوعة مباشرة في عهدته وعن حفظها واستعمالها وصيانتها وتسليمها ب - عن ضبط محاسبة هذه المواد وعن صحة هذه المحاسبة.

المادة 114

مادة 114: يدقق محاسب المركز في حسابات القيمين ويوحدها ويضعها تحت تصرف ديوان المحاسبة مع الاوراق الثبوتية.

المادة 115

مادة 115: كل مستخدم, مهما تكن رتبته او صلاحياته, مسؤول عن المواد الموضوعة تحت تصرفه او تحت تصرف المستخدمين الخاضعين له, وذلك وفقا لاحكام الفقرة "آ" من المادة 112 من هذا النظام.

المادة 116

مادة 116: يعمل بهذا النظام ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 13 كانون الثاني سنة 1964 رئيس مجلس ادارة مركز سلامة الطيران المدني فؤاد شادر صدق 16/1/64 وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل.