المادة 14
مادة 14: يضع المدير بالاتفاق مع المحاسب مشروع الموازنة الانشائية ويقدمه الى مجلس الادارة مشغوفا بالمستندات والايضاحات اللازمة لتبرير الاعمال الملحوظة, مع بيان مفصل بالانشاءات والتجهيزات وتقدير تكاليفها وتحديد مراحل تنفيذها, والمبالغ التي قد تتوجب , وسائر عناصر الواردات اللازمة لتغطية نفقات الموازنة الانشائية. يصار في اخر كل عام الى استعراض الاعمال الملحوظة ومقارنتها بالاعمال المنفذة بغية اعادة النظر في البرامج اذا لزم الامر على ضوء ما انجز او ما تأخر منها على ان يقرر المجلس التعديلات الواجب ادخالها على برامج التنفيذ الموضوعة سابقا. تصدق الموازنة الانشائية وتعديلاتها بقرار من مجلس الادارة يقترن بموافقة وزارة الاشغال العامة والنقل.