The whole text

قرار رقم 8 تاريخ 16/01/1964 In force

المادة 21

المادة 21

مادة 21: تباع اموال المركز المنقولة: 1- بالتراضي, اذا كانت قيمتها المخمنة لا تزيد على 5000 ل.ل. غير انه يمكن اعتماد طريقة المزايدة العلنية بالمناداة عندما تقضي بذلك ظروف المبيع كما يقدرها المرجع الصالح للبت بالصفقة. 2- بالمزايدة العمومية وبالظرف المختوم اذا كانت قيمتها المخمنة تزيد على 5000 ل.ل. وتطبق على البيع بالتراضي وبالمزايدة الاحكام المتعلقة بصفقات اللوازم والاشغال.

المادة 21 من قرار رقم 8 تاريخ 16/01/1964 https://lebaneselegislation.com/law/206500/article/21/