The whole text

قرار رقم 8 تاريخ 16/01/1964 In force

المادة 32

المادة 32

مادة 32: لا يجوز الامر باجازة دفع النفقة الا بعد التثبت من الامور التالية: 1- اقتران معاملة عقد النفقة بتوقيع المرجع الصالح للعقد وتأشير مراقب عقد النفقات . 2- انطباق تنسيب النفقة على معاملة العقد. 3- صحة حسابات التصفية. 4- انطباق معاملة التصفية على القوانين والانظمة النافذة.

المادة 32 من قرار رقم 8 تاريخ 16/01/1964 https://lebaneselegislation.com/law/206500/article/32/