المادة 32
مادة 32: لا يجوز الامر باجازة دفع النفقة الا بعد التثبت من الامور التالية: 1- اقتران معاملة عقد النفقة بتوقيع المرجع الصالح للعقد وتأشير مراقب عقد النفقات . 2- انطباق تنسيب النفقة على معاملة العقد. 3- صحة حسابات التصفية. 4- انطباق معاملة التصفية على القوانين والانظمة النافذة.