The whole text

قرار رقم 8 تاريخ 16/01/1964 In force

المادة 41

المادة 41

مادة 41: تعطى السلفة بقرار من رئيس مجلس الادارة تحدد فيه: - مقدار السلفة. - وجهة الانفاق. - الاعتماد الذي ستصرف منه النفقة. - الجهة التي اعطيت لها السلفة. - اسم القيم على السلفة ونوع الكفالة التي قد يلزم بتقديمها عند الاقتضاء. - المهلة المحددة للتسديد على ان لا تتجاوز هذه المهلة نهاية الشهر الاول من السنة التالية.

المادة 41 من قرار رقم 8 تاريخ 16/01/1964 https://lebaneselegislation.com/law/206500/article/41/