المادة 41
مادة 41: تعطى السلفة بقرار من رئيس مجلس الادارة تحدد فيه: - مقدار السلفة. - وجهة الانفاق. - الاعتماد الذي ستصرف منه النفقة. - الجهة التي اعطيت لها السلفة. - اسم القيم على السلفة ونوع الكفالة التي قد يلزم بتقديمها عند الاقتضاء. - المهلة المحددة للتسديد على ان لا تتجاوز هذه المهلة نهاية الشهر الاول من السنة التالية.