The whole text

قرار رقم 8 تاريخ 16/01/1964 In force

المادة 48

المادة 48

مادة 48: تجري معاملات التصفية والصرف العادية استنادا الى الاوراق المثبتة التي يقدمها القيم على السلفة.

المادة 48 من قرار رقم 8 تاريخ 16/01/1964 https://lebaneselegislation.com/law/206500/article/48/