The whole text

قرار رقم 8 تاريخ 16/01/1964 In force

المادة 59

المادة 59

مادة 59: يوضع لكل صفقة اشغال حدان اقصى وادنى للسعر او التنزيل الممكن المقبول به, ويتولى هذا التحديد الرئيس الاعلى للوحدة التي تجري الاشغال لحسابها, وذلك بموجب تقرير سري موقع منه ومن رئيس مجلس الادارة يبلغه ضمن غلاف مختوم الى لجنة درس العروض يوم اجراء التلزيم قبل الساعة التاسعة صباحا, ولا يجوز للجنة الاطلاع على محتويات هذا الغلاف الا بعد فض العروض المقبولة.

المادة 59 من قرار رقم 8 تاريخ 16/01/1964 https://lebaneselegislation.com/law/206500/article/59/