The whole text

قرار رقم 8 تاريخ 16/01/1964 In force

المادة 80

المادة 80

مادة 80: يمكن عقد الصفقات بموجب بيان او فاتورة: 1- اذا كانت قيمتها لا تتجاوز الخمسة الاف ليرة. 2- اذا كانت المواد مسعرة من قبل المركز او هيئة دولية معترف بها ويتعذر الحصول عليها بسعر ادنى. تعقد الصفقات التي تتجاوز قيمتها الالفي ليرة بواسطة لجنة مشتريات خاصة تعين بقرار من رئيس مجلس الادارة.

المادة 80 من قرار رقم 8 تاريخ 16/01/1964 https://lebaneselegislation.com/law/206500/article/80/