The whole text

قرار رقم 8 تاريخ 16/01/1964 In force

المادة 85

المادة 85

مادة 85: على المحاسب ان يراقب اعمال امين الصندوق وان يلاحقه بكل مخالفة او تأخير في اعماله. يعطى المحاسب او من ينتدبه على مسؤوليته ايصالات بالمبالغ التي يقبضها المركز والمستندات والقيم التي يستلمها. يجب ان يحمل كل تظهير او حسم للسندات التجارية توقيع المحاسب والمدير ويكتفى بتوقيع المحاسب فقط عندما تكون غاية التظهير ايداع السندات لحساب المركز في المصارف . تسحب الاموال والسندات المودوعة في المصارف لحساب المركز بموجب ايصالات توقع من قبل المحاسب ورئيس مجلس الادارة او من ينتدبه.

المادة 85 من قرار رقم 8 تاريخ 16/01/1964 https://lebaneselegislation.com/law/206500/article/85/