المادة 98
مادة 98: يقرر مجلس الادارة الحد الاعلى للارصدة التي يجوز لامين الصندوق ان يحتفظ بها على ان يدفع الزائد الى المصرف المعتمد.
قرار رقم 8 تاريخ 16/01/1964 In force
مادة 98: يقرر مجلس الادارة الحد الاعلى للارصدة التي يجوز لامين الصندوق ان يحتفظ بها على ان يدفع الزائد الى المصرف المعتمد.
المادة 98 من قرار رقم 8 تاريخ 16/01/1964 https://lebaneselegislation.com/law/206500/article/98/