المادة 1
مادة 1: تنظم الرقابة المالية على مصلحة مياه صيدا وفقا للاسس المبينة في هذا المرسوم, ومع مراعاة احكام قانون المصالح المستقلة والنصوص المتعلقة بانشاء المصلحة.
مرسوم Decree No. 11933 28/01/1963
مادة 1: تنظم الرقابة المالية على مصلحة مياه صيدا وفقا للاسس المبينة في هذا المرسوم, ومع مراعاة احكام قانون المصالح المستقلة والنصوص المتعلقة بانشاء المصلحة.
مادة 2: يتولى المراقب المالي لدى المصلحة بالاضافة الى الصلاحيات الممنوحة له في نظامها المالي, التدقيق في مقرراتها الخاضعة لتصديق وزارة المالية, ومراقبة عملياتها ومعاملاتها المالية, وتدقيق حساباتها وفقا للاحكام التالية:
مادة 3: يودع مدير المصلحة, المراقب المالي, المقررات الخاضعة لتصديق وزير المالية خلال مهلة ثمانية ايام من تاريخ اتخاذها.
مادة 4: يدقق المراقب المالي في المقررات المبلغة اليه, وفي مستنداتها, ويتحقق من صحتها ومن مطابقتها للقوانين والانظمة المعمول بها, ويضع تقريرا يضمنه نتيجة تدقيقه, ورأيه المعلل في الموضوع ويودعه مع كامل الملف , خلال اسبوع من تاريخ تبلغه القرار, رئيس مصلحة المحاسبة العامة الذي يرفعه مشفوعا بمطالعته الى وزير المالية بواسطة المدير العام. تخفض هذه المهلة الى خمسة ايام اذا كان القرار يتعلق بصفقة لوازم او اشغال.
مادة 5: يدقق المراقب المالي في جميع اعمال المصلحة المالية, ويراقب تنفيذ موازنتها وادارة وحفظ اموالها, مراقبة تتناول بصورة خاصة: آ- تحقق الواردات , وتحصيلها وتوريدها الى الصندوق, وقيدها في الحساب . ب - تنفيذ النفقات في جميع مراحله. ج- استلام المواد وحفظها وتسليمها.
مادة 6: الغاية من الرقابة المنصوص عليها في المادة السابقة, التثبت من: آ- انطباقها على القوانين والانظمة النافذة. ب - صحة التحصيل وانتظامه. ج- الانفاق في الاغراض التي خصصت لها الاعتمادات .
مادة 7: للمراقب المالي بمناسبة ممارسته الرقابة, ان يطلع في كل وقت على جميع السجلات والمستندات الثبوتية, وان يطلب موافاته بالمعلومات التي يراها ضرورية وعلى المصلحة ان تجيب طلبه وتضع تحت تصرفه كل ما من شأنه تسهيل مهمته, وذلك بالاضافة الى المستندات والبيانات التي تنص المواد التالية على تقديمها له.
مادة 8: يودع مدير المصلحة المراقب المالي, نسخا مصدقة عن جميع محاضر جلسات مجلس الادارة والعقود والاتفاقيات وقرارات الاستخدام, ومنح التعويضات والمكافآت وسائر المقررات الادارية التي ترتب نفقة- على المصلحة وذلك خلال مهلة ثمانية ايام من تاريخها. واذا كانت الاتفاقيات والقرارات خاضعة لتصديق مراجع غير ادارة المصلحة, فيعلم المراقب المالي بطلب التصديق وبنتائجه.
مادة 9: يرسل محاسب المصلحة الى المراقب المالي: 1- نسخا عن جميع البيانات والحسابات التي يقدمها الى ديوان المحاسبة ضمن المهل المحددة لتقديمها الى الديوان. 2- جدولا حسابيا بمقبوضات المصلحة ومدفوعاتها خلال الشهر السابق يرسله في بدء كل شهر. 3- بيانا نصف سنوي بالديون التي لم تحصل والمبالغ التي لم تدفع بتاريخ استحاقها, مع ايضاح الاسباب والظروف التي حالت دون تحصيلها في مواعيدها يرسله قبل آخر الشهر الاول من النصف التالي من السنة. 4- نسخا عن تقاريره وبياناته التي يرفعها الى مجلس الادارة, وخاصة تقريره السنوي والميزانية (البلانجو) وحساب الارباح والخسائر والميزان والجردة وقطع حساب الموازنة في ذات الوقت الذي يقدم فيه تقاريره وبياناته المذكورة الى مجلس الادارة.
مادة 10: يتولى المراقب المالي: آ- التثبت من مسك مختلف السجلات , المفروضة, وفقا للاصول النظامية. ب - تدقيق الحسابات والدفاتر للتثبت من انتظامها فيما يعود للمصلحة من حقوق وما عليها من ديون ومن انطباقها على التحصيلات والتأديات الواقعة فعلا, وعلى الاوراق الثبوتية المؤيدة لصحتها. ج- تدقيق صحة الحسابات المتعلقة باموال المصلحة الموجودة في الصناديق المودعة في المصارف . د- مراجعة الحسابات المتعلقة بالمواد والادوات , والتثبت من مطابقتها على الموجود فعلا وعلى اوامر الاستلام والتسليم. ه- التأكد من صحة الحسابات السنوية وقوائم الديون التي للمصلحة وعليها, ومطابقتها على الحساب العام للموازنة. و- تدقيق حسابات السلفات وتسديدها.
مادة 11: يدقق المراقب المالي في صناديق المصلحة, بصورة دورية, للتثبت من انطباق حساباتها على موجوداتها.
مادة 12: يودع المراقب المالي, رئيس مصلحة المحاسبة العامة, مرة كل ثلاثة اشهر تقريرا يتضمن بيان اوضاع المصلحة المالية واعمالها ونتائج رقابته على معاملاتها وعملياتها في الشهور الثلاثة المعنية.
مادة 13: يضع المراقب المالي في الموعد القانوني, تقريرا سنويا يتناول اوضاع المصلحة المالية ونتائجها الاقتصادية, خلال السنة المنقضية ويتضمن: - كيفية سير اعمال المصلحة المالية ومدى انطباقها على القوانين والانظمة المرعية. - بيان حقوق المصلحة والتزاماتها, وموجوداتها وديونها. - ملاحظاته على عمليات تنفيذ الموازنة وادارة اموال المصلحة وحفظها. - نتائج الرقابة المالية. - شرح حساب الارباح والخسائر ومطابقته لدفاتر المصلحة وحالتها المالية. - النتائج الاقتصادية التي حققتها المصلحة في نطاق نشاطها. يرفع هذا التقرير بواسطة رئيس مصلحة المحاسبة العامة الى وزارة المالية التي تبلغ نسخة عنه الى كل من الوزير الذي يمارس الوصاية ووزير التصميم ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس هيئة التفتيش المركزي.
مادة 14: على المراقب المالي, ان يعلم وزارة المالية فورا عن كل مخالفة يلاحظها في معاملات المصلحة المالية اثناء ممارسته الرقابة, وعن كل تقصير في تحصيل الاموال المستحقة للمصلحة تبلغ الوزارة نسخة عن تقرير المراقب المالي بالمخالفة الى كل من رئيس ديوان المحاسبة ورئيس التفتيش المركزي. يكون المراقب المالي مسؤولا مسلكيا عن عدم اعلام المراجع المذكورة اعلاه عن التقصير والمخالفات في حال ثبوت علمه بها.
مادة 15: يودع مدير المصلحة, المراقب المالي, نسخة عن مشاريع الموازنة وبرامج الاعمال عند عرضها على مجلس الادارة, وذلك على سبيل الاطلاع.
مادة 16: عند شغور وظيفة المراقب المالي لدى المصلحة, على مدير ومحاسب المصلحة - كل فيما يختص به - ان يودع مباشرة رئاسة مصلحة المحاسبة العامة في وزارة المالية, جميع المقررات والبيانات والمستندات المتوجب ايداعها المراقب المالي في المهل والمواعيد المقررة لها.
مادة 17: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.
الذوق في 28 كانون الثاني سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: فيليب نجيب بولس وزير المالية بالوكالة الامضاء: فيليب تقلا