The whole text

مرسوم رقم 11933 تاريخ 28/01/1963 In force

المادة 8

المادة 8

مادة 8: يودع مدير المصلحة المراقب المالي, نسخا مصدقة عن جميع محاضر جلسات مجلس الادارة والعقود والاتفاقيات وقرارات الاستخدام, ومنح التعويضات والمكافآت وسائر المقررات الادارية التي ترتب نفقة- على المصلحة وذلك خلال مهلة ثمانية ايام من تاريخها. واذا كانت الاتفاقيات والقرارات خاضعة لتصديق مراجع غير ادارة المصلحة, فيعلم المراقب المالي بطلب التصديق وبنتائجه.

المادة 8 من مرسوم رقم 11933 تاريخ 28/01/1963 https://lebaneselegislation.com/law/206531/article/8/