All legislation

مرسوم Decree No. 11236 31/10/1968

تعديل بعض احكام المرسوم رقم 6232 تاريخ 2-12-1966 المتعلق بتحديد شروط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 131 من قانون المحاسبة العمومية

Type
مرسوم · Decree
Number
11236
Date
31/10/1968
Official Gazette
Issue 90, 07/11/1968, p. 1611-1612
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11236 تاريخ 31/10/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل نص المادة الرابعة من المرسوم رقم 6232 تاريخ 2/12/1966 على النحو التالي: يوضع السعر التقديري الادنى للصفقة بعد الاخذ بعين الاعتبار سعر كلفة اللوازم والخدمات والاشغال المماثلة, دون اي ربح للمتعهد ويحدد السعر التقديري الادنى بنسبة 25 % (خمسة وعشرين بالمائة) أقل من سعر الكلفة. وكل عرض ينقص عن السعر التقديري الادنى يعتبر بخسا غير معقول. يعتبر رئيس الوحدة في الادارة المختصة مسؤولا عن وضع اسعار تقديرية مغايرة للواقع.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 31 تشرين الاول سنة 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الله اليافي وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي