المادة 1
مادة 1: يعدل نص المادة الرابعة من المرسوم رقم 6232 تاريخ 2/12/1966 على النحو التالي: يوضع السعر التقديري الادنى للصفقة بعد الاخذ بعين الاعتبار سعر كلفة اللوازم والخدمات والاشغال المماثلة, دون اي ربح للمتعهد ويحدد السعر التقديري الادنى بنسبة 25 % (خمسة وعشرين بالمائة) أقل من سعر الكلفة. وكل عرض ينقص عن السعر التقديري الادنى يعتبر بخسا غير معقول. يعتبر رئيس الوحدة في الادارة المختصة مسؤولا عن وضع اسعار تقديرية مغايرة للواقع.