The whole text

مرسوم رقم 259 تاريخ 30/10/1964 In force

المادة 5

المادة 5

المجلس الاعلى للشباب والرياضة.

يحدث مجلس اعلى للشباب والرياضة مهمته معاونة وزير التربية الوطنية في رسم سياسة لتربية الشباب وتنسيق العمل ووسائله في مختلف الاجهزة التي تسعى لنفس الهدف .

يرئس المجلس وزير التربية الوطنية ويكون المدير العام للشباب والرياضة نائبا للرئيس ويتولى رئاسة الجلسات عند تعذر حضور الوزير.

يتألف المجلس الاعلى للشباب والرياضة من:

1- اثني عشر عضوا:

- مدير عام التربية الوطنية او من ينتدبه

- مدير التعليم المهني والتقني

- ممثل عن وزارة الدفاع الوطني

- ممثل عن وزارة الاشغال العامة والنقل

- ممثل عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

- ممثل عن وزراة الصحة العامة

- ممثل عن وزارة الارشاد والانباء والسياحة

- مدير عام مصلحة الانعاش الاجتماعي او من ينتدبه

- رئيس دائرة الشباب والتربية الشعبية

- رئيس دائرة التربية البدنية والرياضية

- مدير المعهد الوطني للرياضة

- مدير المعهد الوطني للتربية الشعبية

2- اثني عشر عضوا يعينون بمرسوم بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية لمدة سنتين قابلة التجديد يختارون من بين الشخصيات التي تتمتع بكفاءات عالية وخبرة واسعة في حقل الرياضة وحركات الشباب .

للمجلس ان يستعين بأي شخص يمكنه بفضل معلوماته الواسعة ان ينير المجلس ويقدم له المشورة في قضية معينة.

يؤمن امانة السر موظف من مديرية الشباب والرياضة. يدعى المجلس للبحث في القضايا التي يرى وزير التربية الوطنية استشارته فيها. كما يمكن لكل عضو ان يطلب ادراج قضية معينة في جدول الاعمال على ان يتقدم بطلبه هذا من امانة السر قبل خمسة عشر يوما.

يتخذ المجلس توصياته بأكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين وفي حال التعادل يكون صوت الرئيس مرجحا.

للمجلس ان يؤلف من اعضائه فريقين مختصين يجتمعان كل منهما على حدة ويتداول احدهما في القضايا الرياضية البحتة والثاني في القضايا الاجتماعية التربوية.

يضع المجلس نظامه الداخلي ويصادق عليه وزير التربية الوطنية.

المادة 5 من مرسوم رقم 259 تاريخ 30/10/1964 https://lebaneselegislation.com/law/206558/article/5/