All legislation

مرسوم Decree No. 259 30/10/1964

تنظيم مديرية الشباب والرياضة

Type
مرسوم · Decree
Number
259
Date
30/10/1964
Official Gazette
Issue 90, 09/11/1964, p. 2884-2886
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 5542 تاريخ 17/09/1966 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 259 تاريخ 30/10/1964
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على المراسيم الاشتراعية رقم 111 و112 و134 تاريخ 12/6/1959

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17202 تاريخ 18 آب 1964 القاضي بانشاء مؤسسة تعنى بقضايا الفتوة والرياضة وباعطاء الحكومة صلاحيات بتنظيم وحدات المؤسسة وملاك موظفيها وسلسلة رتبهم ورواتبهم وشروط تعيينهم بناء على المرسوم 17472 تاريخ 9 ايلول 1964 القاضي بانشاء مديرية للشباب والرياضة

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية واستشارة مجلس شورى الدولة

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26 آب سنة 1964

يرسم ما يأتي :

المواد

المادة 1

تتألف مديرية الشباب والرياضة من:

1- ادارة مركزية

2- مؤسسة اعداد

3- صندوق مستقل للشباب والرياضة.

المادة 2

الادارة المركزية

تتألف الادارة المركزية للمديرية العامة للشباب والرياضة من:

- أمانة السر

- دائرة التربية البدنية والرياضة

- دائرة الشباب والتربية الشعبية

- دائرة الشؤون الادارية والتجهيز

تتولى دائرة التربية البدنية والرياضية شؤون التربية البدنية والرياضية, وممارسة الالعاب الرياضية المختلفة, في الاوساط الجامعية والمدرسية وخارجها, كما تنظم المراقبة الطبية الرياضية.

تتولى دائرة الشباب والتربية الشعبية جميع الامور التي تهدف الى انماء وتنظيم ومساعدة ومراقبة:

- الحركة الكشفية وبصورة عامة حركات الشباب

- التربية الشعبية

- معسكرات ومخيمات الفرص

- نشاطات الهواء الطلق

- شغل اوقات فراغ الشباب بصورة عامة.

تتولى دائرة الشؤون الادارية والتجهيز:

- أمور الموازنة والموظفين والمحاسبة

- جميع القضايا الادارية الخاصة للمديرية العامة للشباب والرياضة

- تأمين الارتباط بين المديرية العامة وبين المصلحة الادارية المشتركة في وزارة التربية الوطنية.

- التجهيز الرياضي والاجتماعي التربوي.

المادة 3

تتولى مؤسسات الاعداد تأمين اعداد وتدريب الفئات اللازمة لمختلف قطاعات نشاط المديرية العامة للشباب والرياضة, والعمل على رفع مستواهم, وتتألف من:

- المعهد الوطني للرياضة

- المعهد الوطني للتربية الشعبية

- دار المعلمين للتربية الرياضية

- دار المعلمات للتربية الرياضية.

تتقيد هذه المؤسسات بالتعليمات الفنية والتربوية التي تتلقاها من الادارة المركزية.

يحدد بمرسوم لاحق تكوين هذه المؤسسات واصول الادارة والمحاسبة ونظام التعليم ومراحله والدورات التدريبية العائدة لكل منها.

يمكن ان يعهد بالادارة الادارية والمالية في هذه المؤسسات الى مدير واحد يمارس صلاحيات عقد النفقة والى محتسب واحد يؤمن الادارة المالية والخدمات الداخلية, وذلك ضمن شروط تحدد بمرسوم.

يجري اعمال المحاسبة في الصندوق محاسب يعين بقرار من وزير التربية الوطنية.

المادة 4

الصندوق المستقل للشباب والرياضة:

يتولى ادارة الصندوق المستقل للشباب والرياضة مجلس ادارة مؤلف من:

مدير الشباب والرياضة رئيسا

رئيس دائرة التربية البدنية والرياضية

رئيس دائرة الشباب والتربية الشعبية

رئيس دائرة الشؤون الادارية والتجهيز اعضاء

مديري مؤسسات الاعداد المذكورة في المادة الثالثة

مراقب مالي تنتدبه وزارة المالية

يتخذ مجلس الادارة قراراته بأكثرية الاصوات وفي حال التعادل يكون صوت الرئيس مرجحا.

في حال غياب الرئيس يرئس المجلس رئيس الدائرة ذات العلاقة في القضية المطروحة على المجلس .

المادة 5

المجلس الاعلى للشباب والرياضة.

يحدث مجلس اعلى للشباب والرياضة مهمته معاونة وزير التربية الوطنية في رسم سياسة لتربية الشباب وتنسيق العمل ووسائله في مختلف الاجهزة التي تسعى لنفس الهدف .

يرئس المجلس وزير التربية الوطنية ويكون المدير العام للشباب والرياضة نائبا للرئيس ويتولى رئاسة الجلسات عند تعذر حضور الوزير.

يتألف المجلس الاعلى للشباب والرياضة من:

1- اثني عشر عضوا:

- مدير عام التربية الوطنية او من ينتدبه

- مدير التعليم المهني والتقني

- ممثل عن وزارة الدفاع الوطني

- ممثل عن وزارة الاشغال العامة والنقل

- ممثل عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

- ممثل عن وزراة الصحة العامة

- ممثل عن وزارة الارشاد والانباء والسياحة

- مدير عام مصلحة الانعاش الاجتماعي او من ينتدبه

- رئيس دائرة الشباب والتربية الشعبية

- رئيس دائرة التربية البدنية والرياضية

- مدير المعهد الوطني للرياضة

- مدير المعهد الوطني للتربية الشعبية

2- اثني عشر عضوا يعينون بمرسوم بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية لمدة سنتين قابلة التجديد يختارون من بين الشخصيات التي تتمتع بكفاءات عالية وخبرة واسعة في حقل الرياضة وحركات الشباب .

للمجلس ان يستعين بأي شخص يمكنه بفضل معلوماته الواسعة ان ينير المجلس ويقدم له المشورة في قضية معينة.

يؤمن امانة السر موظف من مديرية الشباب والرياضة. يدعى المجلس للبحث في القضايا التي يرى وزير التربية الوطنية استشارته فيها. كما يمكن لكل عضو ان يطلب ادراج قضية معينة في جدول الاعمال على ان يتقدم بطلبه هذا من امانة السر قبل خمسة عشر يوما.

يتخذ المجلس توصياته بأكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين وفي حال التعادل يكون صوت الرئيس مرجحا.

للمجلس ان يؤلف من اعضائه فريقين مختصين يجتمعان كل منهما على حدة ويتداول احدهما في القضايا الرياضية البحتة والثاني في القضايا الاجتماعية التربوية.

يضع المجلس نظامه الداخلي ويصادق عليه وزير التربية الوطنية.

المادة 6

تلغى جميع النصوص المخالفة لهذا المرسوم او التي لا تتفق مع مضمونه.

المادة 7

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

الذوق في 30 تشرين الاول سنة 1964 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير التربية الوطنية الامضاء: ادمون كسبار وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2622 تاريخ 30 ايلول 1964 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح