The whole text

مرسوم رقم 5885 تاريخ 27/10/1966 In force

المادة 29

المادة 29

النتائج التي يقترن بها الفحص الدوري:

اذا اثبت الفحص الدوري توفر الشروط في الالات والادوات توسم بوسم السنة الجارية الذي يتبدل سنويا. تضبط الالات والادوات التي لا تتوفر فيها الشروط القانونية والتي يستحيل تصليحها ويعطى صاحبها اشعارا خطيا يسمى "اشعار بالادوات المضبوطة".

ويدون فيه:

- عنوان الدائرة المختصة .

- اسم وعنوان صاحب العلاقة .

- نوع الالات والادوات المضبوطه.

- سبب ضبط الادوات .

اذا كشف الفحص في اي الة عن عيوب هامة تلحق الضرر بمصلحة الجمهور, على المراقب ان يختمها فورا لمنع استعمال حتى يتم اصلاحها او سحبها من التعامل.

ينظم محضر بهذا الاجراء يوقع عليه كل من المراقب وصاحب العلاقة ويكون الاساس القانوني لمتابعة مصير الالة المختومة حتى يقترن بالوضع النهائي.

يعتبر صاحب الالة مسؤولا عن سلامة الاختام لا يمكن نزع الاختام الا بمعرفة الدائرة المختصة وبموافقتها بعد اشعارها خطيا بموعد التصليح.

لا تستعمل الالة بعد التصليح الا متى اجرت الدائرة المختصة الفحص عليها ووسمتها.

ان الالات المحددة في المادة 26 التي يجري فحصها عاديا في مكان استعمالها, يمكن ان توافق الدائرة المختصة, عند الضرورة, على تصليحها ووضعها في الاستعمال قبل اعادة فحصها, شرط ان يكون الفحص قد جرى في موضع استعمالها وان يضع المصلح علامته الفارقة على الرصاص (تنطبق هذه الحالة بصورة خاصة على موزعي المحروقات ) وان يجري الفحص والوسم الرسميين خلال مهلة لا تتجاوز اليومين بعد ذلك.

في هذه الحالة يتحمل المصلح كامل المسؤولية التي تنجم عن استعمالها الالة اذا كشف الفحص عن عيوب هامة في الات او ادوات قابلة النقل بسهولة (مقاييس الطول- مقاييس السعة الوزانات - موازين- قب - قبابين ذات حمولة خفيفة ...الخ) وخاصة عندما تكون هذه الالات او الادوات غير قابلة التصليح, او غير مقسمة بالطريقة المترية العشرية, على المراقب ان يضبطها وينقلها الى الدائرة المختصة بعد ان يعطى صاحب العلاقة الاشعار المنصوص عليه سابقا.

تمسك الدائرة المختصة سجلا تدون فيه جميع الادوات المضبوطة وتذكر جميع التفاصيل المتعلقة بها بما فيها رقم الاشعار وتاريخه.

المادة 29 من مرسوم رقم 5885 تاريخ 27/10/1966 https://lebaneselegislation.com/law/206562/article/29/