المادة 1
تعريف المراقبة يشمل تنظيم مراقبة الادوات المعدة لقياس الكبر, الذي حددت وحداته بموجب المادة الاولى من القانون الصادر بالمرسوم رقم 13686 تاريخ 23/8/1963 والمادة الثانية التي نصت على تسمية الوحدات بموجب مرسوم الشؤون التالية:
1- تنظيم الفئات ويستهدف :
- جميع الادوات في فئات تبعا لطبيعة الكبر او المنتجات التي تقاس بها او تبعا لقاعدة عملها.
- تحديد الخصائص المميزة لادوات كل فئة والشروط التي تعتبر معها صحيحة وهي قيد الاستعمال وفقا لتصنيف دقتها.
- تحديد القواعد الخاصة لمراقبة بعض اجهزة القياس اذا اقتضى الامر.
تنظم كل فئة من فئات الادوات بمرسوم تحدد فيه الخصائص المميزة والمواصفات المنوه عنها.
2- الموافقة على نماذج ادوات القياس : ويستهدف في ضوء الدرس والاختبار التثبت من ان هذه النماذج حسب فئاتها مستكملة الشروط التي تعتبر معها صحيحة وفقا لتصنيف دقتها وتتوفر فيها ضمانات المتانة وجودة العمل.
3- الفحص الاولي للادوات الجديدة او المصلحة وغايته التثبت من ان هذه الادوات , المصنوعة في لبنان او المستوردة, مطابقة لنموذج مقبول, ومتوافقة مع المواصفات النظامية.
4- الفحص الدوري للادوات الموضوعة في الاستعمال. وغايته التحقق من ان هذه الادوات قد اخضعت للفحص الاولي, وتعيين التصليح او الاخراج من الاستعمال للادوات التي لم تعد مطابقة للشروط النظامية.
5- تنظيم استعمال الادوات : وغايته التحذير من استعمالها بصورة خاطئة او غير مستقيمة.
6- المعاينة: وغايتها التثبت من ان الادوات التي تستعمل, تتوفر فيها المواصفات القانونية وتعمل بحالة جيدة وتستخدم بصورة صحيحة ومستقيمة. وعندما يظهر العكس يطلب ان تعاد الى الوضع القانوني او تصلح او تخرج من الاستعمال او تحجز, وتضبط المخالفات للقوانين والانظمة المتعلقة بالمراقبة.
7- ملاحقة المخالفات : وغايتها احالة المخالفين امام المحاكم المختصة بجرم مخالفة القوانين والانظمة المتعلقة بالمراقبة.