The whole text

مرسوم رقم 5885 تاريخ 27/10/1966 In force

المادة 32

المادة 32

تقديم الالات الجديدة للفحص:

من يشتري في فترة تقع بين فحصين دوريين, ادوات جديدة مصنوعة في لبنان او مستوردة, عليه ان يقدمها للفحص قبل وضعها في الاستعمال في الامكنة المحددة في المادة 20 اذا تم شراء الادوات في مكان لا يوجد فيه مكتب دائم للفحص , يمكن الشاري ان يستعمل هذه الادوات بصورة موقتة شرط ان تكون جديدة وموسومة بالوسم الاولي وان تكون الدائرة المختصة قد تلقت اشعارا خطيا مفصلا بذلك. كل مخالفة لهذه المادة تلقي المسؤولية العامة على مرتكبها لجهة اقتناء او استعمال ادوات مغشوشة.

المادة 32 من مرسوم رقم 5885 تاريخ 27/10/1966 https://lebaneselegislation.com/law/206562/article/32/