The whole text

مرسوم رقم 5885 تاريخ 27/10/1966 In force

المادة 34

المادة 34

الوضع القانوني للالات التي لم تقدم للفحص الدوري في الموعد المحدد:

يعتبر مخالفا كل من يحجم عن تقديم ادواته للفحص في الموعد المحدد له, او يقتني في الحالات المحددة في المادة 20, الات غير موسومة بالوسم المفروض .

يعطى المخالف مهلة عشرة ايام لتدارك المخالفة بتقديم ادواته الى المركز الدائم للفحص باستثناء ما يكون منها مثبتا في مكان العمل فيقدم طلبا خطيا لفحصه محليا.

تبدأ المدة المحددة اعلاه من تاريخ التبلغ بموجب مطبوعة خاصة تسمى "اخطار".

المادة 34 من مرسوم رقم 5885 تاريخ 27/10/1966 https://lebaneselegislation.com/law/206562/article/34/