المادة 34
الوضع القانوني للالات التي لم تقدم للفحص الدوري في الموعد المحدد:
يعتبر مخالفا كل من يحجم عن تقديم ادواته للفحص في الموعد المحدد له, او يقتني في الحالات المحددة في المادة 20, الات غير موسومة بالوسم المفروض .
يعطى المخالف مهلة عشرة ايام لتدارك المخالفة بتقديم ادواته الى المركز الدائم للفحص باستثناء ما يكون منها مثبتا في مكان العمل فيقدم طلبا خطيا لفحصه محليا.
تبدأ المدة المحددة اعلاه من تاريخ التبلغ بموجب مطبوعة خاصة تسمى "اخطار".