المادة 36
حظر استعمال الالات غير الموسومة بالوسم الدوري ما خلا الحالة الاستثنائية الملحوظة في المادة 32, يتوجب على اصحاب العلاقة الذين لا تحمل ادواتهم السمة الدورية
للسنة الجارية ان يعمدوا للحصول على هذه السمة قبل استخدام تلك الادوات في المحلات او المشاغل او في اي مكان اخر من الامكنة المشار اليها في المادة 20, او للاغراض المذكورة في نفس المادة.
عندما تكون الادوات من احدى الفئات المحددة في المادة 26 الالات التي تفحص في مكان حيازتها) على صاحب العلاقة ان يرسل الى الدائرة المختصة طلبا لفحصها محليا.