The whole text

مرسوم رقم 5885 تاريخ 27/10/1966 In force

المادة 36

المادة 36

حظر استعمال الالات غير الموسومة بالوسم الدوري ما خلا الحالة الاستثنائية الملحوظة في المادة 32, يتوجب على اصحاب العلاقة الذين لا تحمل ادواتهم السمة الدورية

للسنة الجارية ان يعمدوا للحصول على هذه السمة قبل استخدام تلك الادوات في المحلات او المشاغل او في اي مكان اخر من الامكنة المشار اليها في المادة 20, او للاغراض المذكورة في نفس المادة.

عندما تكون الادوات من احدى الفئات المحددة في المادة 26 الالات التي تفحص في مكان حيازتها) على صاحب العلاقة ان يرسل الى الدائرة المختصة طلبا لفحصها محليا.

المادة 36 من مرسوم رقم 5885 تاريخ 27/10/1966 https://lebaneselegislation.com/law/206562/article/36/